قوله صلى الله عليه وسلم : لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري ..فمنع صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أحرمت من أن تلبس ما جرت عادتها بلبسه في غير الإحرام كما منع الرجل عن لبس القميص والعمامة لأنه يلبسهما في غير الإحرام
فدل ذلك أن عادة النساء في عهده صلى الله عليه وسلم كن ينتقبن
أي يسترن وجوههن ولا يخرجن إلا العينين
***الدليل الخامس عشر***
قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر غليها " رواه البخاري وفي هذا دليل على أن النساء إذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لا يستطيع الرجل أن يعرف وصف المرأة ومعالم وجهها إلا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر إليها من النساء،ولو كانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يمشين في الشوارع كاشفات عن وجوههن لما احتاجت المرأة أن تصف المرأة للرجل ما دام قادراً على أن ينظر إليها في الطريق إذا شاء
***الدليل السادس عشر ***
عن المغيرة بن شعبة قال :خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لي : هل نظرت إليها ؟
قلت : لا قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها فسكتا فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت : أُحَرِّجُ عليك – أي أقسم عليك - إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إليَّ لما نظرت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر إلي فلا تنظر فنظرت إليها ثم تزوجتها قال فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها والشاهد:لو كانت النساء عندهم يمشين مكشوفات الوجوه لقعد لها في الطريق ونظر إليها .. وانتهينا
ولما تكلف المغيرة أن يذهب إلى أهلها ويحرجهم ويطلب أن ينظر إليها ويقسم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك ولو كانت الفتاة الكل يرى وجهها لما كانت تسمح له أن يرى وجهها وهي على قمة الحياء والخجل
***الدليل السابع عشر ***
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" ثم إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل "ـ
قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة .. فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها
فلو كانت هذه المخطوبة تمشي مكشوفة الوجه .. لما احتاج جابر أن يختبأ لها في النخل ليراها ، بل كان يقعد لها في الطريق بكل سهولة وينظر إليها
***الدليل الثامن عشر ***عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :قبرنا مع رسول الله رجلاً فلما رجعنا وحاذينا بابه إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها فنظر إليها النبي فقال : يا فاطمة من أين جئت ؟!قالت : جئت من آل الميت رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم .الحديث رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرطهما فقد ظن الصحابة أن النبي لم يعرف هذه المرأة التي مرت من عنده لأنها كانت مستترة تماماً ولكنه عرفها من مشيتها وجسمها لأنها ابنته
فلو كانت فاطمة كاشفة وجهها لما وقع عندهم تردد هل يمكن أن يعرفها أم لا
***الدليل التاسع عشر ***
وقال الإمام مسلم في صحيحه :باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها :عن أبي هريرة رضى الله عنه قال :كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟
قال : لا قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ( يعني صغراً ) فبادرت أريج قائلة : لعله أراد أن ينظر إلى غير الوجه والكفين .. كما ينظر الخاطب إلى من يخطبها فقالت سارة : لا لأنه صلى الله عليه وسلم قال له : انظر إلى عينيها .. فأين العينان ؟! في الشعر ؟!! في الرقبة ؟!! العينان في الوجه فهو يأمره صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهها
***الدليل العشرون ***
دليل من العقل ، وهو :
إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأة بالكشف عن وجهها أمام الرِّجال الأجانب مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال .. ومجمع الحسن خاصة إن كانت المرأة جميلة ونظر الرجل إليه هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة .. وداع إلى الفتنة .. والوقوع فيما لا ينبغي اجماع الائمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه
أولا :- قول أئمتنا من الحنفيه رحمهم الله يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :
قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها ـ أحكام القرآن ـ
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)
وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال
قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
(حاشية ابن عابدين 2/488)ـونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب
(حاشية ابن عابدين 2/528) ـ
وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال
(رد المحتار 1/272)ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين
(1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم
(1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري
(4/24و308) ـ
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ "
(المرأة المسلمة ص 202)ـ
ثانيا :أقوال أئمتنا من المالكية رحمهم الله يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانبقال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها.
( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن
(14/277).والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها
وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها
جواهر الإكليل 1/41ـولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر
المعيار المعرب للونشريسي
(10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب
(3/141)، والذّخيرة للقرافي
(3/307)، والتسهيل لمبارك (
3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير
(2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور
(ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي
(1/186)ـ
ثالثا :أقوال أئمتنا من الشافعية يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315)ـ
وقال ابن رسلان الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162)ـ
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ : لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001)ـولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر إحياء علوم الدين
(2/49)، وروضة الطالبين
(7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج
(1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج
(1/177)، وفتح العلام
(2/178) للجرداني، وحاشية السقاف
( ص 297)، وشرح السنة للبغوي
( 7/240)ـ
رابعا :أقوال ائمتنا من الحنابلة رحمهم الله يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً
(انظر الفروع 1/601 )ـ
خامسا :أقوال أئمتنا من المحققين ممن لا يتبعون مذهبا معينا قال الإمام الشوكاني :"وأما تغطية وجه المرأة كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه (السيل الجرار)
يادرة حفظت بالأمس غالية * واليوم يريدونها للهو واللعب
ياحرة قد أرادوا جعلها* امة غريبة العقل غريبة النسب
هل يستوى من رسول الله قائده* دوما وآخر هاديه أبو لهب
وأين من كانت الزهراء أسوتها* ممن تقفت خطا حمالة الحطب
فلا تبالى بما يلقون من شبه* وعندك الشرع ان تدعيه يستجب
سليه من أنا من أهلى لمن نسبى* للغرب أم أنا للاسلام والعرب
سليه لمن ولائى لمن حبى *لله أم لدعاة الاثم والكذب
هما سبيلان ياأختاه مالهما من ثالث* فاكسبى خيرا أو اكتسبى
سبيل ربك والقرآن منهجه* نور من الله لم يحجب ولم يغب
فاصبرى وصابرى واصطبرى* واستمسكى بعرى الاسلام واحتسبى