أمهات المؤمنين للنساء فقط |
**تبرأ أمام الله سبحانه وتعالى إدارة منتديات امهات المؤمنين من الإعلانات في اعلى واسفل المنتدى وهي غير مسؤولة عنها اطلاقا فهي من **الشركة الأم ، داعين الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدور القائمين على الشركة الأم من منع هذه الإعلانات والتي تخدش الحياء**
*ادارة منتدى امهات المؤمنين **تدعوا كل الاخوات بالدخول على االبينات الشخصية **واكمال البيانات **يارب يتقبل منا صالح الاعمال * |
|
| فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تعالى | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
راجيه عفو الله
¤° إدارة المنتدى °¤
عدد المساهمات : 4163 العمر : 53 العمل/الترفيه : راجية رضا الله
| موضوع: فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تعالى الخميس يونيو 03, 2010 4:24 pm | |
| فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف؟سؤال من المستمعة (ج.م.ع) تقول:أنا معلمة في مدرسة ابتدائية أقوم بتدريس مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي، وهؤلاء الطالبات صغار في السن ولا يحسن الوضوء، وربما لا يبالين بذلك، وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه وهن على غير وضوء، فهل يلحقني إثم في ذلك؟وأنا قد أوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفنها، أم لا؟الجواب
إذا كن بنات السبع فأعلى يعلمن الوضوء حتى يعرفنه، ثم يمكن من مس المصحف، أما إذا كن دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء، وليس من شأنهن الوضوء، ولكن يكتب لهن المطلوب في ألواح أو أوراق، ولا يلمسن المصحف، ويكفي ذلك إن شاء الله، ويجاهدن في هذا الشيء، وعليك التوجيه والإرشاد والتعليم لهن، جزاكم الله خيراً.http://www.binbaz.org.sa/mat/2256===================صيانة المسجد الحرام من نجاسة الأطفالكنا في المسجد الحرام لأخذ عمرة، ولصعوبة وجود سكن لمدة ليلة واحدة فإننا بتنا ليلتنا فيالمسجد الحرام، ومعي طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها الثالثة والنصف، وقد نامت وما علمتإلا بوجود بلل على الفراش داخل الحرم، ولم يكن ببالي غسله، لكثرة النائمين حولنا، نسياناًمني بذلك فماذا علي؟ أفيدوني.الجواب الواجب عليكِ التوبة مما حصل، وعدم العودة إلى مثل ذلك، فإذا قدر لكِ أن تبيتي في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو غيرهما من المساجد ومعكِ طفلة، فالواجب تحفيظهابما يمنع وصول بولها أو غائطها إلى المسجد، ومتى وجد شيء من ذلك فالواجب عليكتنظيف المسجد من ذلك، أو إخبار القائمين على النظافة بالواقع، حتى ينظفوا المسجد منه،ولا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، عفا لله عنا وعنكِ وعن كل مسلم.http://www.binbaz.org.sa/mat/2340================حكم بيع وشراء لعب الأطفال المجسمةتوجد في الأسواق لعب على صور فتيات أو أطفال أو حيوانات، وهي مخصصة للعب الأطفال، فما حكم بيع هذه التماثيل وشرائها وإدخالها المنزل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.الجواب :الأحوط عدم شرائها، وعدم إدخالها البيت، ولو كانت لعباً؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت، والله ولي التوفيق.http://www.binbaz.org.sa/mat/3887===================الوقت الذي يستأذن فيه الأطفال عند الدخول على والديهممتى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟الجوابهذا بينه الله في سورة النور، في قوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌبَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ[النــور: 58]، ثم قال بعدها: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ[النور: 59]، فهم قبل بلوغ الحلم يستأذنوافي الأوقات الثلاثة، أما بعد بلوغ الحلم يستأذنون كل ما أرادوا الدخول، إذا بلغ الحلم، خمسة عشر سنة، أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، أو أمنى، خروج المني مع الشهوة،قد بلغ الحلم حينئذٍ يستأذن كل ما أراد الدخول، قد تكون أمه على غير حالة حسنة،قد تكون زوجته، قد تكون أخته، المقصود يستأذن عليهم حتى لا يفاجئهم على حالةٍلا يرضونها، أما إذا كان دون ذلك يستأذن في العورات الثلاث. http://www.binbaz.org.sa/mat/9631===================الموتى من الأطفال هل يتزوجون في الآخرة وأين مصيرهمهل الأولاد والبنات الذين يموتون قبل سن التكليف، هل يتزوجون في الآخرة، وما مصيرهم؟الجواب :نعم إذا ماتوا قبل التكليف وهم من أولاد المسلمين فهم من أهل الجنة بإجماع المسلمين, إذاماتوا هم من أهل الجنة, وإنما الخلاف في أولاد المشركين, أما أولاد المسلمين فهم فيالجنة, والجنة ليس فيها عزب ، كل أهل الجنة يتزوجون ، كل أهل الجنة يتزوجون لهمفيها ما يشتهون, ولهم فيها ما يطلبون, ولهم أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا كل رجال الجنة لهم أزواج. http://www.binbaz.org.sa/mat/10386===========================شفاعة الأطفال لوالديهم تعم الجميع الذكور والإناثهل شفاعة الأطفال الصغار لوالديهم سواء كانوا ذكور أم إناث, أم أن الشفاعةتخص الأطفال الذكور فقط؟ الجواب : الشفاعة تعم الجميع، الذكور والإناث والحمد لله، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من مات وله ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كن له حجاباً من النار)، قالوا يا رسول:أو اثنين؟ قال: (أو اثنين)، ولم يسألوه عن الواحد، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من أصابه أو من مات له صفيه من الدنيا فصبر واحتسب شفع وكان له....... من مات صفيه من الدنيا فصبر عوضه به الجنة أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-. المقصود أنالإنسان إذا أصاب قريبه الذي هو صفيه من الدنيا، قريب أو صديق واحتسب عوضه به الجنة.هذا معنى الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي اللفظ الآخر: (من أخذت صفيه منالدنيا فاحتسبه عوضته به الجنة)، وهكذا الأفراط إذا احتسبهم والدهم وأمهم كانوا لهم شفعاء، سواء كانوا ثلاثة أو أكثر، أو اثنين، أما الواحد فلم يسألوه عنه -عليه الصلاة والسلام-، لكنه داخل في الصفي، إذا صبر واحتسب عوضه به الجنة وإن كان واحداً. http://www.binbaz.org.sa/mat/10399===========================مدافعة الأم الأطفال أثناء الصلاةيقوم أطفالي باللعب أمامي أثناء الصلاة، وشد الجلال من على رأسي، بحيث يخرج شعرأحياناً، وأحياناً أشده من تحتهم حتى أستطيع إكمال صلاتي، وأقوم بكثير من الحركة، إماإبعادهم أو إرجاع الجلال على شعري وجسمي، أو الانتظار حتى ينزلوا من على ظهري،وأحياناً يقومون بدفعي؛ مما يجعلني أتحرك وأمشي خطوات للإمام أو الخلف، هذا رغمتحذيري لهم، ولكن لصغر سنهم لا يستطيعون ولا يفهمون، وأحياناً يشتد الغضب في أثناءالصلاة، وأدفعهم بقوة حتى أستطيع إكمال صلاتي، ما حكم ذلك؟الجواب :كل هذا حسن وهذا جهاد منك وأمر مشكور وطيب, وإذا تيسر أن تخرجي في محل بعيد عنهمحتى تسلمي من أذاهم, في غرفة أو حجرة بعيدة عنهم يكون هذا أسلم, وإلا فلا يضرك هذا, هذه الحركة التي لدفعهم لا حرج في ذلك, وكذلك الشعر إذا بدا ثم أعدت الجلال بسرعة لا يضرذلك, وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه في بعض صلواته وهو ساجد ارتحله الحسن أو الحسين فأطال السجود بعض الشيء من أجل ارتحاله إياه، وقال كرهت أن أبعده -عليهالصلاة والسلام-. فالمقصود أن معالجة الصبية وقت الصلاة بدفعهم عن الأذى أو ما أشبهذلك لا يضر -إن شاء الله-ولا حرج في ذلك. http://www.binbaz.org.sa/mat/14403===========================اصطحاب الأطفال إلى المسجد يوم الجمعةبماذا تنصحون الذين يصطحبون أطفالهم إلى المسجد يوم الجمعة، فيشغلون المصلين بالكلام واللعب والخطيب على المنبر؟ الجواب :الطفل الذي دون السبع يبقى عند أهله حتى لا يشغل الناس، ينبغي أن يبقى عند أهله حتى لايحصل به إيذاء للناس، أما إذا كان الطفل قد كمل السبع فأكثر فهذا يصلي مع الناس؛ لأنالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصبيان بالصلاة، أمر الأولياء بأمرهم بالصلاة فقال: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)، فعلى آبائهم وعلى إخوانهم الكبارأن يخرجوا بهم إلى الصلاة وأن يوجهوهم ويؤدبوهم إذا آذوا الناس ويمنعوهم حتى يستقيموعلى الطريق السوي، وحتى يصلوا مع الناس من دون أذى. http://www.binbaz.org.sa/mat/16434===========================حكم صياح الأطفال في المسجد الحرامالأخ أيضاً يستمع دائماً للأذان أو نقل الأذان من المسجد الحرام فيقول: بالرغم من بعدالمسافة نسمع دائماً عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج أطفال في بيت الله الحرام، هل هذا يجوز في هذا المكان أو في أي مسجدٍ من المساجد؟ الجواب :لا حرج في ذلك؛ لأن من طبيعة الطفل أنه يحصل منه هذا الشيء، وكان الأطفال في عهدالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم النبي، ويسمع صراخهم ولم يمنع أمهاتهم من الحضور، بل ذلك جائز ومن طبيعة الطفل أنه يحصل له بعض الصراخ، وقد ثبت عنه صلى الله عليهوسلم ما يدل على أنه يسمع ذلك ولم يمنع، بل قال إنه يقوم في الصلاة وهو ينوي تطويلهافيسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا تفتتن أمه. فهذا يدل على أنه أقرهن على ذلك وراعاهنفي الصلاة أيضاً، عليه الصلاة والسلام، ولأن منع الأطفال معناه وسيلة إلى منع الأمهات من الحضور وقد يكون حضورهن فيه فائدة للتأسي بالإمام في الصلاة والطمأنينة فيها، ومعرفتها كما ينبغي، أو لتسمع فائدة من المكبر أو من الإمام من العلم. فالحاصل أن حضورها للمسجد مع التستر والتحجب والعناية وعدم الطيب فيه فوائد، فإن كانت لا تأتيإلا بتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا يجوز لها ذلك، بل صلاتها في بيتها أولى، وبكل حال فصلاتها في بيتها أولى وأفضل، إلا إذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة، كالنشاط في قيام رمضان وكسماع العلم والفائدة أو التأسي بالإمام في صلاته الراتبة والطمأنينة؛لأنها تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي، فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيها، تستفيد سماعالمواعظ والذكرى، هذا قد يجعل خروجها أولى لهذه المصلحة، وإلا فالأصل أن بيتها خيرلها، صلاة البيت أولى لها ، أما خروجها متبرجةً بالملابس الحسنة الفاتنة أو بإبرازبعض محاسنها أو إظهار الطيب الذي قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم فكل هذا لا يجوز، يجبعليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس، أما الطفلفلا بأس بوجوده معها، لكن تتحفظ منه تجعله في محل محفوظ حتى لا يقذر المسجد ولايؤذي المصلين وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة لكي لا يسقط فلا بأس فقد حمل النبيصلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب حملها وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام،فالحاصل أن حمل الأطفال في المسجد حملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة، ولكنينبغي المراعاة في ذلك إزالة الطفل من النجاسات حتى لا ينجس أمه.http://www.binbaz.org.sa/mat/16022===========================كيفية صفوف الأطفال خلف الإمامإذا كان الأطفال صبيان وصبايا من السابعة حتى العاشرة مثلاً، كيف تكون صفوفهم؟ جزاكم الله خيراً.الجواب :يصفون خلف الإمام إذا كمل الصف الأول يكملون الصف الثاني ولو أنهم صبيان سبع فأكثر، والبنات خلفهن، يصفون خلفهن أيضاً. - إذن الأولاد يلون الإمام!. ج/ ثم البنات خلفهم. - ثمالبنات والنساء! ج/ صفوف نعم، لكن الكبار مقدمات على الصغار، وإذا صفوا الجميع فلابأس، لكن إذا جاء الكبار وصفوا فالبنات خلفهن، وإن اختلطوا في الصف فلا بأس، لكن يكنخلف الصبيان. - الصبايا؟ ج/ النساء خلف الصبيان وأن كنَّ كبيرات. http://www.binbaz.org.sa/mat/15905=========================== مرور الأطفال من أمام المصلي ومن حولهعندما أقوم إلى الصلاة تأتي بنتي وعمرها ثلاث سنوات، وأخوها وعمره سنة ونصف،ويقومون بحركات الأطفال المعتادة، فكيف أتصرف معهم، وهل صلاتي صحيحة عندمايمرون من أمامي ومن حولي؟الجواب :الصلاة صحيحة وإذا تيسر منعهم منع الأطفال فهو المطلوب وهو المشروع، المشروع أنتمنع أن يمر أحد بين يديك سواء كان ذلك طفلاً أو بهيمة أو غير ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديهفليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، المقصود إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك أن تمنع ذلك بحسب طاقتك، وإذا غلبك أولئك ذلك فلا حرج عليك إلا أن يكون المار امرأة أوحماراً أو كلباً أسود فإنه يقطع الصلاة هذه الثلاث، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه ــ المرأة والحمار والكلب الأسود)،رواه مسلم في الصحيح أما غير هذه الثلاث فلا يقطع لكن ينقص الأجر، إذا مر رجل ينقص الأجر أو مر طفل ينقص الأجر، إذا لم تمنعه وأنت تستطيع، أو دابة غير الكلب الأسود ينقصالأجر، لكن لا يقطع إلا هذه الثلاث هي التي تبطل الصلاة المرأة إذا كانت تامة والحماروالكلب الأسود أما الطفلة دون البلوغ فلا تقطع.http://www.binbaz.org.sa/mat/14275=========================هل يلزم الأطفال بلبس الإحرام عند الحج والعمرة؟هل يلزم الأطفال بلبس الإحرام عند العمرة والحج ؟الجواب :نعم ، الأطفال مثل الكبار إذا نوى عنهم وليهم والمسئول عنهم في السفر كأبيهم أو أمهم أو أخيهم المسئول عنهم في السفر الذي حج بهم إذا تولى عنهم الإحرام بأن كانوا دون السبع ، تولى عنهم الإحرام ، أو فوق السبع ، وأمروا بالإحرام يعلمون ، فالذي فوق السبعيعلم يقال له إن كان ذكر : اخلع الملابس المخيطة والبس إزاراً ورداءً واكشف رأسك ،وإن كان صغيراً دون السبع كشف رأسه، وألبس قطعة من ....، وجرد من القميص والفلينةمثلاً والسراويل ، ولف في اللفافة وربطت عليه حتى يكمل عمرته أو حجه ، وهكذا الكبيرالذي فوق السبع يعلمه وليه ، ويقول له سوي كذا وسوي كذا ، أما الأنثى فإحرامها فيوجهها ، ما عليها ، تلبس ما شاءت من الملابس ، تحرم في ملابسها العادية، وإذا أحرمت بملابس غير لافتة للنظر ، يعني غير جميلة يكون ذلك أولى وأفضل حتى لا تلفتالنظر ، وحتى لا تفتن أحداً ؛ لأنها تخالط الناس ، وقد يجدون منها شيء من هذه الملابسالتي قد تفتن الناس، وهكذا الصغيرة تلبس ملابس مناسبة للمقام ليس فيها زينة كثيرة ، بلملابس عادية ، وتكشف وجهها ؛ لأنها صغيرة ، فإذا كانت مما يغطى وجهه كالمراهقة والكبيرة يغطى وجهها بما معهم من خمار من دون نقاب، النقاب تمنع من النقاب وما .... للوجهمن الملابس التي تصنع للوجه ، ويكون فيها نقب للعين أو العينين ، وبعضهم يلفها على الوجه ويجعلها غطاءً للوجه على قدره يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان هذا كله تمنع منه وتغطي وجهها بالخمار ونحوه ؛ كما قالت عائشة - رضي الله عنها - : كنا معالنبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج ، وكنا إذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها علىوجهها ، فإذا بعدوا عنها كشفنا. http://www.binbaz.org.sa/mat/13272========================العقيقة عن الأطفال الذين ماتوا صغارايقول كان لي أربعة أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار، بعضهم أثناء الولادة، وواحدمنهم بعدما بلغ أربعين يوماً، ولم أتذكر العقيقة عنهم، إلا أنني سمعت الآن عن وجوبها، فهل أقضيها الآن؟الجواب :سنة غير واجبة، سنة مؤكدة وإن فعلتها فهو أحسن وإن قضيتها فهو أحسن، وإلا هيسنة جزاك الله خيراً. http://www.binbaz.org.sa/mat/11657=========================إحضار الأطفال إلى المسجدما رأي سماحتكم في الذين يأتون بأطفالهم إلى المساجد لأداء الصلاة، علماً بأن الأطفاللا يقرؤون ولا يحفظون من القران حتى سورة الفاتحة، أفتونا جزاكم الله خيراً.الجواب :إذا تيسر بقاؤهم في البيت هذا طيب، حتى لا يؤذوا أحداً، وإذا لم يتيسر؛ لأنها تحب أن تصليمع الناس أو تسمع الدرس والفائدة والخطبة فلا حرج, ولو كان معها صبية صغار، لأنالرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر في الحديث الصحيح: (أنه يدخل الصلاة ويريد التطويل -
يريد تطويلها- ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف؛ لئلا يشق على أمه)، فدل ذلك على أنه صلوا
معه الصبيان ولم ينههم عن إحضار الصبيان الصغار، وكذلك الأحاديث الصحيحة لما تأخر
في بعض الليالي عن صلاة العشاء، قال له عمر: يا رسول، رقد النساء والصبيان، فدل
على أن الصبيان يحضرون. فالحاصل أن حضور الصبيان مع أمهاتهم أو مع آبائهم أمر لا
بأس به، وإذا كان ليس من أهل الصلاة، جاءت به لأجل تطمئن حتى تصلي مع الناس، وحتى
تسمع الخطبة والفائدة فلا بأس بذلك، وإن تيسر من يحفظه لها في بيتها حتى لا تتأذى
ولا تؤذي به أحداً فهذا أولى وأفضل، إذا تيسر ذلك. جزاكم الله خيراً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16359==============================اصطحاب الأولاد إلى المساجدحكم اصطحاب الأطفال للمساجد، هل هو سنة كما يقول البعض؟ أم أنه غير جائز؟لما يسببه الأطفال من إزعاج للمصلين كما يقول البعض الآخر؟الجواب :استصحاب الأطفال فيه تفصيل: فإن كان الطفل قد أكمل السبع السنين فهو مأموربالصلاة، ويستصحبه أبوه أو أخوه حتى يتمرن على الصلاة ويعتادها ويحافظ عليها. أما إن كان أقل من السبع فلا حاجة إلى ذلك، ولا يشرع استصحابه؛ لأنه قد يؤذي المصلين،وقد يشوش عليهم بلعبه وكلامه الذي لا وجه له، فالأولى عدم استصحابهم لما في ذلك منالإيذاء للمصلين. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/16165==============================حكم قطع الإئتمام من أجل تهدئة الأطفال في المسجدما حكم قطع الصلاة؛ وذلك لأن بعض الأولاد في الصف الثاني يسببون صخباً شديداً، ويتكلمون، وينتظرون ركوع الإمام، فهل لي أن ألتفت إليهم وأقوم بإرشادهم وتأديبهم على ذلك الفعل؟الجواب :
لا، تكفي الإشارة، لا تقطع صلاتك، استمر، تكفي الإشارة لهم بالهدوء، ولا تقطع الصلاة،
استمر في صلاتك، وبعد السلام تنصحهم وتوجههم ولا تقطع الصلاة، يلزمك إن دخلت فيها
فأتمها، ولكن بالإشارة فلا بأس أن تشير إليهم بيدك حتى يهدؤوا.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16009==============================اصطحاب الأطفال إلى المسجدما هو رأي سماحتكم في اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وهل هذا حرام أم مكروه أم جائز؟علماً بأني أسمع على ألسنة كثير من الناس حديثاً يقولون إنه مروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم).الجواب :يستحب بل يشرع الذهاب بالأولاد للمساجد إذا بلغ الولد سبعاً فأعلى، ويضرب عليها إذا بلغ عشراً؛ لأنه بذلك يتأهل للصلاة، ويعلم الصلاة، حتى إذا بلغ فإذا هو قد عرف الصلاة واعتادها مع إخوانه المسلمين، أما الأطفال الذين دون السبع فالأولى أن لا يذهب بهم لأنهم قديضايقون الجماعة، ويشوشون على الجماعة، ويلعبون، فالأولى عدم الذهاب بهم إلىالمسجد؛ لأنه لا تشرع لهم الصلاة، وأما حديث: (جنبوا المساجد صبيانكم) فهو حديث ضعيفلا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل يؤمر الصبيان بالحضور إلى الصلاة إذا بلغواسبعاً فأكثر، حتى يعتادوا الصلاة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)، فهذا فيه تشجيع للمؤمنينأن يحضروا أولادهم معهم حتى يعتادوا الصلاة، وحتى إذا بلغوا فإذا هم قد اعتادوها، وحضورها مع المسلمين فيكون ذلك أسهل وأقرب إلى محافظتهم عليها. http://www.binbaz.org.sa/mat/16155==============================حكم صلاة الأطفال دون السابعة؟ما حكم صلاة الأطفال دون السابعة في الصفوف الأمامية، ويزاحمون المصلين، وهذامما يجعل دائماً أن يكون هناك فرجة في الصفوف، وأن يحدثوا بعض الحركات في الصلاة؟الجواب :الأطفال الذين هم دون السبع ليس لهم صلاة، ولا يؤمرون بالصلاة، والمشروع لآبائهمإبقائهم في البيوت حتى لا يشوشوا على المصلين، هذا هو المشروع، لكن لو وجد أحدهمبين الصفوف لم يضر الصف، وعلى من حوله أن يرشده إلى الهدوء حتى لا يؤذي أحداً ولا يؤذى، أما آبائهم فالمشروع لهم أن يحفظوهم في البيوت، وأن لا يحضروهم إلى المساجدحتى لا يشوشوا على الناس ويقطعوا الصفوف، ومتى وجد أحدٌ منهم في الصف ودعت الحاجةإلى بقائه فإنه لا يضر الصف ويكون بمثابة الكرسي أو العمود أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى وجوده في الصف.http://www.binbaz.org.sa/mat/14350يتبع< | |
| | | راجيه عفو الله
¤° إدارة المنتدى °¤
عدد المساهمات : 4163 العمر : 53 العمل/الترفيه : راجية رضا الله
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تعالى الخميس يونيو 03, 2010 4:26 pm | |
| أموال الأطفال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاةترك لي زوجي مبلغاً من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية, ولكن مال هذا الصغير, أود أن أحتفظ به حتى يبلغ, هل أدفع عنه زكاة أم لا، وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟ الجواب :إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذاكان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذيبقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، علىرأس السنة، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج. إذا قدمت فلا بأس أن يعطاهاالفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك، إذا كان لهم أموال تزكي على أموالهم، إذا كانلهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها، وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع، تزكىإذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع، إذا حال الحولعلى المال بعد موت الميت، يزكي صاحبه إن كانت ذهب أو فضة يزكى، إذا حال الحول، وإنكان عقاراً للبيع يزكى، على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول، قدمها لمصلحة،رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس، لا حرج. http://www.binbaz.org.sa/mat/13639===============================أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهمإذا توفت المرأة قبل ...... صغار قصر، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهمعند وفاة أبيها, علماً بأن زوج هذه المرأة متوفى؟ الجواب :أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الوارث لغيرهم أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولادالبنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم. http://www.binbaz.org.sa/mat/13207===============================كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال.هل يجوز كشف وجه المرأة أمام غلام في سن العاشرة؟الجواب :لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل، ولهذا قال تعالى: ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا،)فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائماً لأنهم لايحتجب عنهم حتى يبلغ الحلم، وابن عشر في الغالب ليس من أنه يحتلم في الغالب، وقد يحتلم إذا كمل العشر ولكن في الغالب أنه صغير فإذا احتجبت عنه احتياطاً لأنه مراهق فهذاحسن، وإلا فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل خمسة عشر سنة، أو احتلم بإنزال المني عن شهوة أو بإنبات الشعر الذي حول الفرج، الشعر الخشن، قال جل وعلا في غير البالغين:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍمِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍلَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ (58) سورة النــور، فالمقصود أنهم إذا كانوا دون البلوغ فالاستئذان يكون في هذه الأوقات الثلاثة،قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء، للآية الكريمة، وهكذا المملوك يستأذنفي هذه الأوقات الثلاثة بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات،لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني حتىيتسنى للمرأة الحجاب عنهم، والتحرز من نظرهم إليها، وإذا كان مراهقا فالتحجب منباب الاحتياط لأنه قد يكون بلغ وهي لا تعلم، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول:(دع ما يريبك إلا ما لا يريبك)، وإذا احتجبت المرأة عن المراهق بغطاء كان ذلك أحوط لها وأولى ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلم. http://www.binbaz.org.sa/mat/11110===============================ملامسة عورات الأطفالملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟ نعم ، عورة الطفل تنقض من مسها، إذا مستها أمه أو أبوه انتقض الوضوء ، لحديث:(من مس الذكر فليتوضأ). http://www.binbaz.org.sa/mat/16792===============================توجيه للأباء الذين يأتون بأبنائهم إلى المساجدسؤال مطول عن الأطفال في المساجد وتشويشهم، وبم توجهون الناس، ولاسيما أنهميمتثلون للتوجيه، ثم يستمرون أيام ويعودون إلى حالهم السابق؟ الجواب : الأطفال قسمان، قسم بلغ سبعاً فأكثر فهذا يوجه إلى الصلاة والخشوع فيها، ويفرقون بين الصفوف حتى لا يلعبوا إذا كان اجتماعهم قد يسبب اللعب يفرقون بين الرجال الكبار،يكون من يتعاهدهم كالمؤذن وغير المؤذن يتعاهدونهم، حتى لا يشوشوا ولا يلعبواأما إن كان الأطفال دون السبع فهؤلاء بقاؤهم في البيوت أولى يبقوا في البيوت عندأهليهم ومن حضر بأولاده منهم فليحرص عليه حتى لا يشوش على الناس، وإلا فليبفي البيت حتى لا يشوش على أحد، والإمام والمؤذن وعيال المسجد يتولون هذه الأمورفينصحون الناس ويوجهونهم إلى الخير لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. http://www.binbaz.org.sa/mat/16993===============================حكم ضرب الأطفال الذين هم دون العاشرةما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة على أي أمر يفعلونه؟ وما توجيهكم لذلك؟ الجواب :للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأيا ذلك، ولو كان دون العاشرة، ولو كان دون السابعة، إذا رأى أن يؤدب ولده ذكراً كان أو أنثى لا بأس، لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره، تأديبخفيف ينفعه ولا يضره، إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت عبثاًيؤذي أو ما أشبه ذلك يؤدب بضربات خفيفة، أو بالكلام الشديد الذي يردعه، أو بضرباتخفيفة أو منعه من بعض حاجته التي يريدها حتى يتأدب، من الأم والأب ومن أخيه الكبير إذا ما كان عنده أب ولا أم، أو من عمه أو من خالته على حسب حاله، يعني ممن يربيه ويقوم عليه، له أن يؤدبه سواءٌ كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ كبير على حسب الحال،فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف لكن يحصل به النفع. http://www.binbaz.org.sa/mat/17865===============================السن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفاللزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من ثلاثة عشر عاماً, وأنا لا أحتجب عنه, وأشعر بضيقمن هذا؛ لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم, فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسن الذييجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال؟الجواب :يقول الله- جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النور: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ(النور: من الآية59)، فإذا بلغ الحلم خمسة عشرسنة, أوأنزل المني عن شهوة, أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه, ووجب عليه الاستئذانحتى يحتجبوا, وما دام لم يبلغ خمسة عشر سنة, ولم ينبت في الشعرة, ولم يحتلم يعني لمينـزل المني فإنه طفل، لا يحتجب عنه، وإذا كان بلغ ثلاث عشرة سنة وأنت لا تعلمين حاله فالاحتجاب أحوط؛ لأنه قد يكون أنبت, قد يكون احتلم، ابن ثلاث عشرة سنة ابن اثنا عشر،حري بأن يحتلم من عشر فما فوق, إذا بلغ عشر فما فوق حري بأن يحتلم، فإذا احتجبتيعنه من عشر فأكثر من باب الاحتياط فحسن، وإلا فلا يجب إلا عن ابن خمسة عشر سنة فأكثر؛ لأنه هو المتوقع أنه احتلم أنه بلغ الحلم، أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم وأنزل المني،أو يقر أنه أنبت فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه. http://www.binbaz.org.sa/mat/20812===============================حكم لبس الأطفال للذهبهل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟ جزاكم الله خيراً.الجواب :لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كمالا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء. http://www.binbaz.org.sa/mat/18438===============================حكم الأطفال الصغار إذا ماتوايقولون بأن من مات وهو صغير -أي: بمعنى مولود- يكون من حور الجنة, هل هذا القول صحيح؟الجوابلا ليس بصحيح، حور الجنة نساء خلقن في الجنة وللجنة، أما هو ليس بالجنة، الطفل شفيعاًلوالديه إذا كانا مسلمين ويكونا من أهل الجنة، من جنس بني آدم، مثل ما يحصل لبني آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور، .. http://www.binbaz.org.sa/mat/20677===============================حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفالما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولبأو غير ذلك من الطرق الأخرى؟ جزاكم الله خيراً؟ وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال؟ الجواب :أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيمبأن تمنع الحمل سنة أو سنتين ، وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها ، أو حتى يخف عنهاالمرض، أما بدون حاجة فلا، فلا ينبغي أخذ الحبوب ، ولا ينبغي منعه ؛ لأن الله - جل وعلا -شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ، وهو يأتي برزقه، وفيتربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب ، ولا إلى التنظيمإلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية ، أو ما يعتريهامن المرض ما يعتري الأم من المرض ، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه ، سواء كان بالحبوبأو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلالعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها ، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأسالمنع، و إلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه ، لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأنتتزوج، وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً.فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها ، وهي الخوف عليها منالموت ؛ لأن الحمل فيه خطر على حياتها. http://www.binbaz.org.sa/mat/17894===============================حكم صلاة من أمسك ببنته الصغيرة عند الركوب على ظهره حتى لا تسقطأحياناً أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي، وفي أثناء الركوع والسجود تأتيابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري، وأثناء قيامي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك بها بيدي خلف ظهري خوفاً عليها من السقوط، فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟الجواب :أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق،وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاةفي الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق)، وتقدم في الجواب السابق قوله -صلى الله عليهوسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) وقوله للأعمى لما قال له ليسله قائد يلائمه قال له: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم ، قال: (فأجب) فالواجب عليكأن تصلي مع الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك، ولو صلى معك أهلك، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل فيؤم الناس،ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم).فهذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة في الجماعة، لكن لو فاتتك الصلاةفي الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض وصليت في البيت فلا بأس بذلك، وإذا صلتمعك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن فإنهن يكن خلفك، لا تقف معك المرأة تكون خلفك،ولو واحدة، وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك فإنها لا تضر صلاتك، ولكن تنزلها بهدوءكما فعلت وأنت مأجور، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوماً يصلي فلما سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين فارتحله وركب عليه عَليه الصلاة والسلام فأطال السجود،فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركبعليه عَليه الصلاة والسلام وقت السجود، فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة، وأن الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه، بل يزيله عن ظهره باللطف حتىيكمل صلاته. الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء -سماحة الشيخ-؟ ج/ معلوم. -توجيهكم لو تكرمتم؟ ج/ على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي أن يلاحظ هذا عندأهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلون صلاته، لكن لو فرض أنه وقع شيءمن هذا مثل ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر واسع، والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/20208============================هل الصبي يقطع الصلاةهل الصبي يقطع صف الصلاة, حيث أن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار جداًويقف الابن بجانبه، ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟الجواب :الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا دون السبع، الأولى أن يبقوا فيبيوتهم عند أهليهم، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف، بل يصف مع الرجالويعتبر، لكن إذا كان دون السبع فتركه مع أهل البيت أولى وأفضل حتى لا يتأذى به الناس،فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بينالصفين لا يضر، المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه لأن أباه قد يأتي به لئلا يضرأهله إذا بقي عند أهله، كما يروى أن الحسن كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يصليبالناس فيرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنة ابنته للحاجةوالتعليم يعلم الناس بأن مثل هذا لا يضر، فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لايستطيع بقاءه عند أهل البيت أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور، ويكون مثل حجراًبين الصفين أو الكرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك قد تدعو الحاجة إلى هذا الشيءفلا يضر إن شاء الله. http://www.binbaz.org.sa/mat/20540============================ما حكم إدخال غير المسلمات إلى بيوت المسلمين وتركهن يربين الأولادأفيدونا في حكم المربيات من غير المسلمات، ولاسيما إذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهنوطريقة ملابسهن إلى الطفل والطفلة، نرجو التوجيه في هذا الأمر الذي عمت به البلوى،وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن مؤمنة؟الجواب :الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم، فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن بالله واليومالآخر، ويرجى منه الفائدة لهم، والتوجيه الطيب، أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا منكر لا يجوز، وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكراً من جهتين: من جهة أنهن يربينأطفالاً مسلمين، وهذا خيانة للأمانة ومن جهة أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يستدعى فيهاكافر أو أن يقيم فيها كافر؛ بل الواجب أن لا يقر فيها إلا مسلم؛ لأن الرسول - صلى الله عليهوسلم - أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذا الجزيرة، فلا يجوز لأهل الجزيرةأن يستقدموا الكفرة، للتربية أو للعمل؛ لأنهم ممنوعون من هذا فإذا استقدمت المربية من النصارى أو غير النصارى كالبوذية أو غير البوذية من الكفرة هذا لا يجوز لأمرين: أحدهما:أن هذا خيانة للأمانة، فالتربية أمانة، والأطفال أمانة، فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنةتقية يرجى فيها الخير، حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة لا ينبغي أن تولى علىالأطفال ولو كانت مسلمة، إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين. الأمر الثاني أن هذه الجزيرةلا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم، فلا يستقدم عمالٌ كافرون ولا خادمات كافرات ولا مربيات كافرات، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يحذروا ذلك؛ لأن الرسول - صلى اللهعليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان، بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق،هو الإسلام فقط، ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار إلى هذه الجزيرة؛ إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين في أشخاص معينين. http://www.binbaz.org.sa/mat/20222============================تأديب الطفل وضربهإن لي أخاً يبلغ من العمر عشر سنوات، يتكلم على أمي ويتلفظ عليها بعبارات غير لائقة؛لأنها تأمره بالصلاة وطاعة الله، فأنا أضربه ضرباً شديداً، وأحياناً أضربه لأنه لا يذاكردروسه، أو لأنه يأخذ شيئاً دون أن تعلم به أمي، وأحياناً أكويه بالنار، فهل أكون آثمة في الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابهومن اهتدى بهداه أما بعـد: فأنت جزاك الله خيراً مأجورة على اجتهادك وحرصك علىصلاحه وعلى تأدبه مع والدته وعلى بره لها، ولا حرج عليك في تأديبه وضربه حتىيستقيم، وحتى يقوم بما يلزم من جهة والدته، والحاصل أنك مأجورة بضربه حتى يصليوحتى يذاكر في دروسه، وحتى لا يتكلم عن والدته بما لا ينبغي، كل هذا أنت مأجورة عليه،وإذا كان أبوه موجوداً فالواجب على أبيه أن يقوم بهذه المهمة، أو أخوه الكبير، حتى يتساعدمعك في ذلك، وإذا كان أبوه يقوم بالواجب كفى عنك، فالحاصل أن الواجب على أبيه إن كان موجوداً أو أخيه الكبير إن كان موجوداً أن يقوم بذلك، وإن قامت أمكم بذلك فلا بأس،وإذا لم تقم به أمه ولم يقم بذلك أحد غيرك فأنت مأجورة على ذلك، وجزاك الله خيراً، لكن لا تكويه بالنار، أما الكي بالنار فلا يجوز، وإذا كان يأخذ شيئاً يسيراً من المال لحاجة الأطففينبغي التسامح في هذا، أما الشيء الذي قد يضر الوالدة، أو قد يعوده السرقة فلا مانع من ضربك له ضرباً خفيفاً، لا تضربيه ضرباً خطيراً لا في الصلاة ولا في غيرها، ضرباً خفيفاً يؤلمه ويردعه ولكن ليس فيه خطر، بارك الله فيك. http://www.binbaz.org.sa/mat/9261============================فوائد الصبر ومن مات له أولاد صغارما هي فوائد الصبر، وهل له أقسام، وهل يؤجر الإنسان إذا توفي له خمسة من الأولادفي حادث طريق، ثلاثة منهم صغار واثنان كبار، وكيف يساعد المسلم نفسه على الصبر؟ الجواب : لا شك أن المصائب فيها خيرٌ عظيم لمن صبر واحتسب، قال الله جل وعلا: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ قال الله سبحانه:أُولَئِكَ عَلَيْهِمْصَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (155) سورة البقرة، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (ما من عبدٍ يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرنيفي مصيبتي واخلفني خيراً منها؛ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرٌ منها). وفي الحديث الصحيح: (من مات له ثلاثة ... لم يبلغوا الحلم كل له ... من النار، قالوا: يا رسول الله أو اثنين، قال: أو اثنين)، فموت الأطفال من أسباب نجاة والديهم من النار، إذاكانوا ثلاثة أو اثنين أو أكثر من ذلك، فالمقصود أن في الصبر على المصائب أجراً عظيماًوخيراً كثيراً، وإن موت الأطفال خيرٌ عظيم لوالديهم، بل ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، نسأل الله أن يوفق المسلمين ويعينهم على كل خير. http://www.binbaz.org.sa/mat/9476============================يتبع > | |
| | | راجيه عفو الله
¤° إدارة المنتدى °¤
عدد المساهمات : 4163 العمر : 53 العمل/الترفيه : راجية رضا الله
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تعالى الخميس يونيو 03, 2010 4:30 pm | |
| تعليق القرآن على المرضى والأطفالإمام المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة، ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ليلبسوهويسمى بالحجاب!! وهذه الإمامة متوارثة، أي: عن جدٍ وأب، ونفس العمل -أقصد الرقىوكتابة القرآن- هوَ هو مصدر كسبهم، فما هو تعليق سماحتكم على هذا، أرجو أن توجهونا،وكيف أتصرف ولاسيما إذا كان من قرابتي؟الجواب : تعليق القرآن الكريم على المرضى أو على الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء،بعض أهل العلم أجاز ذلك، ولكن لا دليل عليه، والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات أو الأحاديث لا على الطفل ولا على غيره من المرضى ولا على كبير السن؛لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم، والتمائم هي ما يعلق على الأولاد أوعلى الكبار، وتسمى الحروز، وتسمى الحُجُب، فالصواب أنها لا تجوز، لقوله صلى اللهعليه وسلم: (من تعلق تميمةً فلا أتم الله عليه)، (من تعلق تميمةً فقد أشرك)، (إن الرقىوالتمائم والتولة شرك). ولم يستثنِ شيئاً، ما قال: إلا القرآن. بل عمَّم عليه الصلاةوالسلام، فوجب الأخذ بالعموم، الواجب الأخذ بالعموم؛ ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليقغيره، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله، فكيف بشيءٍ له فيه شبهة، وقدأفتى به بعض أهل العلم! فهذا يسبب التساهل، فالواجب الحذر من ذلك، الواجب الحذرمن ذلك أخذاً بالعموم وسداً للذرائع والوقوع في الشرك، فإن تعليق التميمة من القرآنوسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فهكذا الناس لا يقفون عند حد في الغالب، والواجبالأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية ويستثنيها، والرسول صلى الله عليهوسلم أفصح الناس وأنصح الناس ولو كان يُستثنى من ذلك شيء لقال: إلا كذا وكذا. أما الرقيةفلا بأس أن يرقي بالقرآن، ويرقي بالدعوات الطيبة، كان النبي يدعو عليه الصلاة والسلام،وقال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، فقوله: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). يعنيالرقى المجهولة، أو الرقى الشركية التي فيها توسل بغير الله أو دعاء غير الله، فالرقىالمذكورة في هذا الحديث هي الرقى المخالفة للشرع، أما الرقية الشرعية فلا بأس بها؛لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، أم التمائم فكلها ممنوعةسواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، أما التولةفهي السحر، ويسمى العطف، الصرف والعطف، فالسحر لا يجوز كله، ولا يحل لأحد أنيتعاطى السحر، بل يجب الحذر من ذلك، والسحر -في الحقيقة- لا يتوصل إليه إلا بالشرك، إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم وخدمتهم بطاعتهم في معاصي الله؛ ولهذا قال الله سبحانهوتعالى في حق الملكين: ..وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ.. (102)سورة البقرة، فبين أن الملكين يخبران من يتعلم أن تعلم السحر كفر؛ فالله يقول جل وعلا: وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَالنَّاسَ السِّحْرَ.. (102) سورة البقرة. فتعليم السحر وتعلمه منكر عظيم بل من الشرك الأكبر؛لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بما يرضيهم من الذبائحوالنذور. نسأل الله العافية والسلامة.http://www.binbaz.org.sa/mat/9763============================حكم رد المال الذي يعطى للطفل اليتيمتذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله، وتستلم من ذلك راتبيكفيها ويكفي أبناءها والحمد لله, تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغاً من المال، وفي بلديما يكفيني ويكفي أبنائي, ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين, الجواب: المشروع لكِ أن لا ترديه، النبي - صلى الله عليه وسلم -قال لعمر: ما جاءك من هذا المالوأنت غير مشرك ولا سائل فاقبله، ومالا ...... نفسك، أنتِ إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال هذه عادة معروفة، فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله. http://www.binbaz.org.sa/mat/17864============================التوكيل في الرمي لمن معها أطفالحججت في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة وكان معنا أربعة أطفال صغار، شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمي فهل يجوزالتوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وماذا عليها الآن؟الجواب :إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال.http://www.binbaz.org.sa/mat/3767============================هل يسأل الشهيد والطفلالجواب :ظاهر الأحاديث أنه يسأل المكلفون، أما الطفل ما عليه شيء، ظاهر الأحاديث أن الميتالمكلف يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، أما الطفل فلا أعلم في هذا ما يدل على أنه يسأل؛لأن الأطفال بإجماع أهل السنة من أهل الجنة، أطفال المسلمين من أهل الجنة. http://www.binbaz.org.sa/mat/21091============================حكم صف الصبي في الصفكثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالاً يصلون، بعضهمأقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفونفي مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه؛ مما يؤدي إلىقطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء، وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك، وهل يجوزتأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يليه؟ الجواب :أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه، ولا يجوز تأخيره؛ لأنه سبق إذا لم يسبق إليه مسلمفهو أولى بمكانه، وفيه تشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير، فلا يؤخر، أما منكان دون السبع فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث،أو يذهب إلى محل آخر يضره، تركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل أي ضرر، أو يحصلمنه عبث يضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه. إذن هناك مراعاة خاصة للأطفالفي المسجد سماحة الشيخ؟ نعم، مراعاة؛ لئلا يقع عليهم شر إذا أخروا في الصلاة، قد يذهبونإلى جهات تضرهم، وقد يعبثون عبثاً يضرهم ويضر غيرهم، ثم أيضاً في تركهم في الصفتمرين لهم على المجيء، والحرص على الصلاة حتى إذا بلغوا وكملوا السابعة إذا هم قدتمرنوا. لو التفت الطفل وهو في الصف، لو تحرك حركة ربما تكون زائدة ما هو توجيهسماحتكم؟ يشيرون له حتى يهدأ، بالإشارة، ما دام في الصلاة بالإشارة. إذن سماحة الشيخ ممن يدعوا إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد؟ يوجهون، حتى يعتادوا الخير نعم. http://www.binbaz.org.sa/mat/15866============================ يستكمل بإذن الله تعالى | |
| | | راجيه عفو الله
¤° إدارة المنتدى °¤
عدد المساهمات : 4163 العمر : 53 العمل/الترفيه : راجية رضا الله
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تعالى الخميس يونيو 03, 2010 4:45 pm | |
| ترك الزوجة لزوجها وأبنائها من أجل فعل الخيرأنا سيدة متزوجة وعندي طفلان، والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربيةالشقيقة، وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية، وأوشكتإجازتي أن تنتهي التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج, ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دارسة، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئاً في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي، ولكني في نفسالوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم، وأيضاً بعدي عن زوجي إجحافوهضم حق لهم عليّ، أفيدوني أفادكم الله، أأرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟الجواب :أولاً لا بد من سماح الزوج, فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح, فإن رأيتأن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك, أما إذالم يسمح فلا ترجعي, وعليك السمع والطاعة, فابقي عند زوجك وعند أولادك, واعملي مايلزم من النصح للزوج وخدمته, وخدمة الأولاد واستعيني بالله على طاعته من القراءة, والإكثار من قراءة القرآن, وذكر الله, ومن الأعمال الصالحات حتى ترجعا جميعاً إن شاء الله, أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح, إن كان جلوسك عنده أصلح لكولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك, وحتى يطمئن إليك, وحتى يبتعد عن أسباب الشر, وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدي عن أسباب الشر, وتقومي بأطفالك بحضرة أبيهم, وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعاً فيما يظهر وأصلح لكم جميعاً فيما يظهر, لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع, واتضح لك أنه أصلح في أمر دينيفي رجوعك ينفع الناس, وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومين بما يلزم هناك, من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية, والدعاء لهم بالصلاح, والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك. لكن يرجحسماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضاً ليلتم شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة؟ نعم. http://www.binbaz.org.sa/mat/20140===========================الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة …في نفس الكتاب رواية عن أم المؤمنين عائشة- رضي الله تعالى عنها- حينما توفي طفل قالت: (طوبى لك طيرٌ من طيور الجنة فقال-عليه الصلاة والسلام-: وما يدريك ياعائشة أنه في الجنة، لعل الله اطلع على ما كان يفعل)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم: الطفل حتى يحتلم)، والروايتان صحيحتان فلا أدري كيفالجمع بينهما؟ الجواب : هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين قالت عائشة: (عصفور من عصافير الجنة ، قالالنبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم فيأصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم), والمقصود أن هذا منعهامن أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو أنه طفل لأنه قد كان تابعاً لأبويه وأبواه ليسواعلى الإسلام وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقاً، وتظهر أمه نفاقاً فلا يشهد لأحدبالجنة ولا بالنار ولو طفلاً لا يقال هذا من أهل الجنة قطعاً؛ لأنه ما يدرى عن حال والديهوالأطفال تبع لآبائهم ومن كان مات على الصغر وليس تبعاً للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامةعلى الصحيح إذا كان ليس ولداً بين المسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة,فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار, كأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون أهل الفترةفهكذا الأطفال, ولهذا لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين قال:(الله أعلم بما كانوا عاملين), وجاء في السنة ما يدل على أن أنهم يمتحنون يعني يختبرونيوم القيامة ويؤمرون بأمر, فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار, فالمقصود منهذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه قاعدة أهل السنة والجماعة, فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على عائشة؛ لأنهاشهدت بالتعيين قالت: (عصفور من عصافير الجنة), فلهذا أنكر عليه أن تقول هذا؛ لأن هناكشيئاً وراء هذا الأمر قد يكون سبباً لعدم دخوله الجنة, وأنه يمتحن يوم القيامة؛ لأن والديهليسا على الإسلام, أما أولاد المسلمين فهم تبع آبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة,أولاد المسلمين تبع آباؤهم في الجنة, وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة هذا هوالحق, فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة, ومن عصى دخل النار كأهل الفترة هذا هو الصواب, وهذا هو وجه الحديث. أثابكم الله وبارك الله فيكم http://www.binbaz.org.sa/mat/18396===========================هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟الجواب : ترك ذلك أحوط، لعموم الأحاديث؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-، عظم شأن التصوير، وبين أن أهله أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقال: (إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وفي الحديث الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم-: (لعن آكل الربا، وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور)، وقال لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورة إلا طمستها)، ولما دخل الكعبة يوم الفتح طمس ما في جدرانها من الصور. وبعض أهل العلم أجاز اللعب؛ لأنها تمتهن لاستعمال الصغار والبنات الصغار؛ لأنها تمتهن وتعلقوا بما جاءعن عائشة -رضي الله عنها- أنها كان عندها لعب, وكان من بينها خيل لها أجنحة، قالوا: هذا يدل على جواز اللعب للأطفال المصورة. والجواب عن هذا، أن هذا والله أعلم كان قبل التحريم قبل النهي, حين كانت صغيرة في أول الهجرة، فإنه نكحها -صلى الله عليه وسلم-، ودخل بها وهي بنت تسع صغيرة، فلعل هذا كان قبل التحريم من الصور، فرسول الله -صلىالله عليه وسلم- في حياته في المدينة شدد في هذا الأمر، ومن ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم-دخل ذات يوم على عائشة ورأى عندها سترًا فيه تصاوير فهتكه، وقال: (إن أصحاب هذهالصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، فالأحوط للمؤمن ألا يتخذ للصبيةالصغار شيء من الصور، ولكن يأتي بلعب أخرى غير مصورة، هذا هو الأحوط للمؤمن. http://www.binbaz.org.sa/mat/21050===========================مصير االأطفال في الآخرةكثيراً ما يتحدث الناس عن الأطفال، عن أمراضهم وعن عاهاتهم، وأيضاً عن مصيرهم فيالآخرة، ماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح عقيدة الذي يخطئون ويقولون: إن الأطفاللا ذنب لهم، فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات، وما هو مصيرهم في الآخرة؟الجواب :بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابهومن اهتدى بهداه, أما بعد: فإن الله-عز وجل- أخبر عن نفسه، بأنه حكيم عليم، وأنه- جل وعلا -يبتلي عباده في السراء والضراء, والشر و الخير، يختبر صبرهم, ويختبرشكرهم، والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم, فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة، منها اختبار صبر آبائهم, وأمهاتهم, وأقاربهم, واختبار شكرهم، وليعلم الناس أنه-جل وعلا-حكيمعليم يتصرف في عباده كيف يشاء، وأنه لا أحد يمنعه من تنفيذ ما يشاء- سبحانه وتعالى-،في الصغير والكبير، والحيوان والإنسان، فما يصيبهم من أمراض وعاهات لله فيه حكمةبالغة، التي منها يعلم الناس قدرته على كل شيء, وأنه يبتلي في السراء والضراء حتى يعرف من رزق أولادا سالمين فضل نعمة الله عليه، وحتى يصبر من ابتلي بأولاد أصيبوابأمراض فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم، والفضل الكبير، على صبره واحتسابهوإيمانه بقضاء الله وقدره، وحكمته، وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبع أهليهم, فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم, أجمع على هذا أهل السنة والجماعة، حكى الإمام أحمد وغيره من إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة، أما أولاد الكفار،فقد سئل عنهم النبي-صلى الله عليه وسلم-، فقيل له: يا رسول الله! ما ترى في أولاد المشركين، قال: الله أعلم ما كانوا عاملين، قال أهل العلم: معناه أنهم يمتحنون يوم القيامةحتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة، فهم من جنس أهل الفترات الذين لم تأتيهم الرسل،ولم تبلغهم الرسل، وأشباههم ممن لم يصل إليه رسول، فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة، بأوامر توجه إليهم، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار،وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فعند هذا يظهر علم الله فيهم فيكونوا على حسب ما ظهر من علم الله فيهم، إن أطاعوا صاروا إلى الجنة, وإن عصوا صاروا إلى النار، هذا هو المعتمد فيهم, وهذا هو القول الصواب فيهم، وقالجماعة من أهل العلم: إنهم يكونوا في الجنة؛ لأنهم لا ذنب عليهم، فيكونون في الجنةكأولاد المسلمين, ولكنه قول مرجوح, والصواب أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة؛لأن الله قال-سبحانه-:كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(الإسراء: من الآية15)، فهو لا يعذبإلا بمعصية من المعذَّب، أو كفر من المعذَّب، والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر، فلهذايمتحنون يوم القيامة كما يمتحنوا الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، فيمتحنون يوم القيامة بما يظهر أمر الله فيهم من طاعة أو معصية، والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/21021===========================أهملت ابنتها فغرقت...ماذا عليها؟إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذتزوجت في مزرعتهم، والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة، وذكرت قصةالسباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل، ثم قالت: فقدنا البنت، وبعد البحث عنها جاءت بها أختيعلى يديها، وإذا بها قد أغمي عليها، فذهبت أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها....على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت، وتقول: هل يجب علي صيام أم غير واجب، وإذا كان الصيام واجب، فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين،أم أفطر إذا جاءت العادة... إلخ؟الجواب :الأحوط لك الصيام أيها الأخت في الله، الأحوط لك الكفارة لأنك فرطت في تركها مع الصبيةالصغار عند البركة التي فيها الماء وفيها الخطر, ومثل هذه عمرها سنة ونصف ينبغيألا تترك وينبغي أن يحافظ عليها وأن تجد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظ عليها, أماإهمالك لك حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرفين البركة وأنها موجودة هذا تفريط ينبغي لكأن تكفري بعتق رقبة مؤمنة, فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين, ووجود الحيض لا يضرولا يقطع الصيام فإذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط وإذا طهرت وبادرتي بالصيام فإنه لا يقطع الصيام، ويستمر الصيام شهرين متتابعين والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام،لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي ستين يوما. http://www.binbaz.org.sa/mat/19297===========================حكم طاعة الزوجة لزوجها في تركها للوظيفة وبقائها مع أولادهاتذكر بأنها امرأة متزوجة وعندها أطفال، وتعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية، وتذكر وتقول: بإن زوجي يريد أن أجلس في البيت مع الأطفال وأترك التعليم، مع العلم بأننيأخرج من المدرسة في وقت غير متأخر أحياناً، الساعة الحادية عشرة والنصف، أو الثانيةعشرة؛ بحجة الخادمة التي توجد لدينا حيث يوجد لدينا خادمة مسلمة محافظة وملتزمةلا يراها ولا يصادفها، وإنني أحب زوجي وأطفالي، وأحب عملي، ولا أريد أن أخسره؟فوجهوني في ضوء سؤالي ذلك، مأجورين.الجواب :لا ريب أن بقائك عند أولادك وأقاربك هو المصلحة والخير، وأن وجود الخادمة في البيت بدلاًمنك لا يكفي، بل فيه خطرٌ بينها وبين زوجك، فالحاصل الذي أرى وجودك عند الأطفالوترك التدريس، تبقين عند أطفالك وزوجك، وتقومين بالواجب، وتحفظين سمعتك وسمعة زوجك، فالمقصود أن بقاءك في البيت أولى وأصلح، والتدريس سوف يغني الله عنك ويسهللهم من يقوم مقامك، دينك وأمانتك عليك أهم وألزم، فالجلوس في البيت فيه مصالح كثيرةلتربية الأطفال ولسلامة زوجك من الخطر مع الخادمة، هذا لا شك أنه خيرٌ لك وأصلح لك ولزوجك، فنسأل الله أن يصلح الجميع. http://www.binbaz.org.sa/mat/17450===========================من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجتمن له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا ًأم أنهم يلحقونبأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعاً، وهل لآراء الأطفال دور في هذا، أعني هل لهمخيار بين أمهم وأقاربهم؟الجواب :هذه المسألة تحال إلى القضاة إذا وقعت، أمرها عند القضاة، عند المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة، أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلففي هذه المسائل، نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا. http://www.binbaz.org.sa/mat/11878===========================حكم اقتناء لعب الأطفال التي على هيئة ذوات الأرواحأسأل عن اقتناء لعب الأطفال على هيئة ذات الأرواح, هل يجوز الاقتناء؟ الجواب :الأحوط ترك ذلك، لعموم الأدلة المحرمة للصور، الأحوط ترك ذلك، بعض أهل العلم يرخصفي اللعب ولكن تركها أحوط ، يعطي الأطفال لعب ما فيها صور، ما فيها رؤوس. http://www.binbaz.org.sa/mat/10802===========================حكم قراءة الأطفال للقرآن في المصحف بدون طهارةعندنا مدرسة أطفال يحفظون القرآن ولا يمكنهم الالتزام بالطهارة دائماً. هل يلزم الأطفالالوضوء لمس المصحف؟الجواب :يلزم وليهم أن يأمرهم بذلك، وهكذا الأستاذ الذي يعلمهم إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر؛لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر؛ للأدلة الشرعية الواردة في ذلك، أما من دونالسبع فلا يُمكّن من مس المصحف ولو توضأ؛ لأنه لا وضوء له لعدم تمييزه.http://www.binbaz.org.sa/mat/4305===========================بلل الأطفال فى الفرش والثيابالسائلة (م.ص.ع) من رأس الخيمة تقول: أنا امرأة كبيرة السن وكفيفة البصر، وليمجموعة من الأطفال الصغار وأعمارهم متقاربة، ودائماً أحس برطوبة في ملابسي وعلىالفرش الموجودة في المنزل من بولهم فأحياناً أحس بها وأغسلها، وأحياناً لا أحس بهاإلا بعد الصلاة، وليس عندي من يساعدني على نظافتهم فكيف أصلي؟ وهل يحوز لي أن أبني على اليقين؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.الجواب :الواجب عليك متى علمت شيئاً من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم علىشيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصحأقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وصح عن رسولالله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله عز وجل قد قبل هذا الدعاء))، وثبت عنه صلى الله عليهوسلم أنه كان يصلي ذات يوم في نعليه فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أنفيهما قذراً، فخلعهما وأتم صلاته. أما النجاسة على الأرض أو على الفرش فالواجب أن يصب عليها ماء أكثر منها، وتطهربذلك، لأنه ثبت عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما: أن أعرابياً بال في المسجد فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء. ويشرع لك أن تستعيني بمنيزورك من الرجال المحارم والثقات أو النساء الثقات على معرفة مواضع البول من الفراش، حتى يصب عليها الماء، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وبراءة الذمة.http://www.binbaz.org.sa/mat/2468=============================إذا مات الطفل ولم تفعل أمه ما يسبب موته فليس عليها شيءامرأة تضع الحمل، وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل وهي وحدها في البيت، فوضعتالحمل، فوجدها وهي تنظر إلى الولد، ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت؛ لأن المشيمةلم تسقط، وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور، وهذه المرأة تسأل:هل تلزمها روحه أم لا؟الجواب :إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لمتفعل ما يسبب موته.http://www.binbaz.org.sa/mat/3156=============================حكم رضاع الطفل بعد الحولينمتى يكون الرضاع محرماً بالخمس، ومتى يكون محرماً برضعةٍ واحدة؟الجواب :الرضاع لا يكون محرماً إلا أن يكون خمس رضعات، حال كون الطفل في الحولين، أماإذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرماً، فلابد من شرطين:أولهما: أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين.والثاني: أن تكون الرضعات خمساً لا أقل؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا في الحولين))، والله سبحانه وتعالى يقول:وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: ((أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه))ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي اللهعنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)لم ينسخ ولم يتغير.خمس معلومات، ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعةعدلاً واعترفت بخمس رضعات في الحولين قُبل منها، فلابد من كونها خمساً، ولابد أن تكون في الحولين، ولابد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة، أو رجلاً يشهد على أنالمرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.http://www.binbaz.org.sa/mat/3074=============================إذا رضع الطفل من امرأة فإن جميع أولادها وأولاد زوجها يكونون إخوة لهإن لي ابن أخ ورضع معي، هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمتي الأخريات؟ علماً بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟ نرجو الإفادة، الجواب :إذا رضع من أمك خمس رضعات، فإنه يكون أخاُ لك، ولجميع أخوتك إذا كان قبل الفطامإذا كان رضع في الحولين قبل الفطام، خمس رضعات فأكثر من أمك، فإنه يكون أخاً لكولجميع إخوانك الصغار والكبار، ويكون أخاً لجميع أولاد أبيك أيضاً من الزوجات الأخرى،وعماً لأولاد الأخوة، وخالاً لأولاد الأخوات، ليس له أن ينكح منهن أحدا، فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع، وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع إذا كان أولئك من أمك فهو شقيقوإن كانوا من زوجة أخرى فو أخ لهم من الأب؛ لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعتهمن لبنه، ويكون ابناً له ويكون أخاً لأولاده من الزوجات الأخريات من الأب وأخاً لأولادالزوجات الأخريات من الأب، المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك جميعاً من أمك شقيق ومن الزوجات الأخرى يكون أخاً لهم من الأب، وللإناث أخ لهن منالأب وخال لأولاد الإناث وعماً لأولاد الذكور. http://www.binbaz.org.sa/mat/11757=============================يتبع > | |
| | | راجيه عفو الله
¤° إدارة المنتدى °¤
عدد المساهمات : 4163 العمر : 53 العمل/الترفيه : راجية رضا الله
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تعالى الخميس يونيو 03, 2010 4:47 pm | |
|
وضع المصحف عند الطفل أو على السريرهل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير؟ جزاكم الله خيراً.الجواب :هذا لا أصل له، إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حرزاً له، هذا لا أصل له، ثم أيضاً وضعهعنده قد يعبث فيه، ويستهين به؛ لأنه طفل، فلا يجوز وضعه عنده إذا كان يستهين به، أويلعب به، ولا يوضع عنده إذا كان القصد من ذلك أنه يكون حرزاً له من الشياطين أو من الجن،كل هذا لا أصل له، وإنما أهله يسمون عليه، ويعيذونه بكلمات الله التامات من شر ما خلق،كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل يعوذ الحسن والحسين عند النوم يقول:(أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). فوالده أو أمه تقولله عند النوم: (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق). (أعيذك بكلمات الله التامة منكل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). أما جعل المصحف عند رأسه، أو عند سرير لأجليكون حرزاً له، أو كتابة أوراق تُعلق عليه كل هذا لا يجوز، والله المستعان. http://www.binbaz.org.sa/mat/11200=============================وقت تسمية المولودلي أطفال يتوفون عند الولادة مباشرةً، ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فوراً؟الجواب :السنة التسمية اليوم السابع وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت عن النبي -صلى الله عليهوسلم- أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخره إلى اليوم السابع فهوأفضل والعقيقة كذلك اليوم السابع يذبح عنه، عن الذكر ثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأسه رأس الصبي اليوم السبع، وإن سماه يوم الولد فكله طيب، ورد عن النبي هذا، وهذا -عليه الصلاة والسلام-.http://www.binbaz.org.sa/mat/9504=============================حكم الأذان والإقامة في أذن الصبي ، وتحنيكهسمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه، ويأخذ تمرةويوضع في فم المؤذن، ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد ، وبعد ذلك يُقص من شعر الطفل ، هل هذا صحيح أو بدعة ؟الجواب :هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح,ولكن يستحب في اليوم السابع يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويسمى فياليوم السابع, ولا بأس يستحب التحنيك بالتمر بأن يضع الإنسان التمر في فمه أو أمه تضعهفي فمها ثم تمجه في فم الصبي التمرة، كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأما أن يدخل لسانه في فم الصبي لا، يمجه في فم الصبي ويكفي في ..... مثل الصغيرة, وأما الأذان فيكونفي اليوم السابع وإن ترك ذلك فلا بأس، النبي-صلى الله عليه وسلم-لم يثبت عنه أنه أذن فيأذن الصبي أو الصبية, ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان فيأذن الصبي والإقامة في اليسرى من أذنيه فإذا فعله الإنسان فلا بأس, وقد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم لا بأس، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلابأس، فقد سمى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ابنه إبراهيم بدون أذان و إقامة، وسمىبعض أولاد الصحابة في اليوم السابع، بدون أذان أو إقامة وسمى بعضهم في اليوم الأول,وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا، لا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، ولا بأس أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك والسنة أنيسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، هذا هو السنة أما العقيقة فيكون في اليوم السابع، يعق بشاتين إن كان ذكراً أو بشاة واحدة إن كان أنثى في اليوم السابع، إن شاءذبحها وأكلها هو أهل بيته ونحو ذلك, وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء, وإن شاءأكل بعضها وفرق بعضها كل هذا لا بأس به بحمد الله، وهكذا يحلق الصبي شعره، ويقصويحلق رأس الصبي الذكر هذا هو السنة، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (كل غلاممرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى هكذا جاء الحديث عن النبي صلى اللهعليه وسلم والحديث لا بأس به. جيد. لكن بالنسبة للأذان هل يكون بعد الولادة أو في اليومالسابع، الأمر واسع إما في اليوم الأول أو في اليوم السابع. أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه... http://www.binbaz.org.sa/mat/9388=============================يستكمل باذن الله
| | |
| |
| | | راجيه عفو الله
¤° إدارة المنتدى °¤
عدد المساهمات : 4163 العمر : 53 العمل/الترفيه : راجية رضا الله
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تعالى الخميس يونيو 03, 2010 4:51 pm | |
| الدعاء الذي يقال في الصلاة على الطفلما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل؟الجواب :يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول:اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما وثقل بهموازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاةوالسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه)).http://www.binbaz.org.sa/mat/2594=============================حكم من مات من أطفال المشركينالطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو مسلم عند الله أم لا؟ علماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مولود يولد على الفطرة …)) الحديث. وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ أفيدونا مأجورين. الجواب : إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلىعليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه، وقد صح عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم، فإن أجابوا إلى ما يطلبمنهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار، وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليهوسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان فيحكمهم كأطفال المشركين لقول الله عز وجل: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًاوهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية، وهواختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلفرحمة الله عليهم جميعاً. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة فيآخر كتابه: (طريق الهجرتين) تحت عنوان (طبقات المكلفين).فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جداً وبالله التوفيق.http://www.binbaz.org.sa/mat/1686=============================يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحاملههل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي ؟ الجواب :يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء ، إذا كان الحامل نوى ذلك ،وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط .http://www.binbaz.org.sa/mat/729=============================أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمههل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟ الجواب :أعمال الصبي الذي لم يبلغ – أعني أعماله الصالحة – أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكنيؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عنابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) .فأخبر النبي صلى الله عليهوسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به. وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقاربوالخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثلأجر فاعله)) رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك. http://www.binbaz.org.sa/mat/668=============================حكم من مات طفلها بسببهاكنت أنا وزوجتي نائمين، وبيننا طفل يبلغ من العمر أربعين يوماً، ثم في منتصف الليل بكىالطفل، وأيقظت زوجتي لرضاعته، ثم حملت الطفل واحتضنته، وبعد ذلك قمت والأم محتضنةابنها، وعندما قمت لصلاة الفجر لم أجد الطفل في مكانه، ثم أيقظتها وسألتها عن الطفل،فقالت: إنه في مكانه! وقلت لها ليس بمكانه، ثم استيقظت فوجدته على وجهه على الفراشبجوار قدميها، وقالت زوجتي: إنها لا تعلم عن ذلكم الحال، بل استيقظت لرضاعه ولاتعلم شيئاً، أهو في غيبوبة أم ماذا حصل له، وحينئذٍ اتضح أن الطفل قد انتقل إلى رحمة الله،والآن يسأل هل عليهم من كفارة؟الجواب :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابهومن اهتدى بهـداه. أما بعـد: فهذا الطفل صغير لا يستطيع التصرف، فالأظهر - والله أعلم-أنها دفعته برجلها أو بغير رجلها حتى صار إلى مكانه الذي مات فيه، فالأقرب والأظهرأنه مات بأسبابها، فعليها أن تؤدي الكفارة، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن عجزت فصيامشهرين متتابعين، هذا هو الأظهر والأقرب، إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، ونسأل الله لها العون والتوفيق والتسهيل. http://www.binbaz.org.sa/mat/11921=============================مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفلما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟الجواب : دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل غيره، إن كان رجل فمائة وإن كان امرأة فخمسين، فالطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة ناقة،؛ لأن المائة الناقة على أنواع فيها بنت المخاضوبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضاً، فالحاصل أنها قدرت بمائةألف ريال للرجل وخمسون ألف للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، أو تنقصعلى حسب قيمة الإبل، فالمقصود على أساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل، وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكراً فهو مائة ألف، وإن كان أنثى فهو خمسونألف الصغير كالكبير ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته،يقدر حسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة، على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث،وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال، وإن كان عمداً له حال. http://www.binbaz.org.sa/mat/11939=============================الطفل الذي يتوفى يصلى عليهسمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه، وأنا توفي مني أربعة أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يُصلَّ عليهم؛ لأنني مفوض الأمر لوالدي؟أفيدوني أفادكم اللهالجواب :لا شك أن الطفل الصحيح أنه يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه، هذا هو الصواب، وقال بعض أهل العلم لا يصلى عليه، ولكن الصواب أنه يصلى عليه، فإذا جهلالإنسان ودفنه ولم يصل عليه جهلاً منه، فنرجوا أن يعفو الله عنه، وليس عليه شيء،ولكن ينبغي له التنبه في المستقبل، وأن لا يدفن حتى يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه كالكبير، يغسل، يكفن، يطيب، ويصلى عليه، ثم يدفن، كالكبار، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، وهو الأرجح من قولي العلماء في الطفل الصغير. http://www.binbaz.org.sa/mat/14063=============================حمل الطفل أثناء الصلاةهل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة وهو لم يحلق بعد من شعره -شعر الولادة-؟الجواب : لا حرج في ذلك، الحمد لله، النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو حامل أمامة بنت زينب، ....... فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، عليه الصلاة والسلام إلا أن تعلم أن عليها نجاسةفلا تحملها حتى يزال عنها ما فيها من النجاسة.http://www.binbaz.org.sa/mat/14266=============================تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء؟! الجواب :نعم، إذا مس الفرج، إذا نظفت المرأة طفلها ومست فرجه انتقض الوضوء، كما لو مستفرجها. حتى وإن كان دون البلوغ؟! ج/ ولو،النص عام. http://www.binbaz.org.sa/mat/16777=============================ماذا يلزم إذا بال الطفل على الثوب؟إذا بال طفلٌ صغير على ملابس أبيه، فهل يلزم الأب أن يغسل الثوب كله، أو يغسل الجزءالمبتل فقط؟الجواب :إذا كان الطفل يأكل الطعام، يتغذى بالطعام، يغسل ما أصاب الثوب منه غسلاً ولا يغسل الثوب كله، لكن يغسل ما أصابه البول، وهكذا بقية النجاسات، يُغسل محل النجاسة فقط من البدن ومن الثوب ومن البقعة الأرض، وما سوى ذلك طاهر.http://www.binbaz.org.sa/mat/16891=============================بول الطفل نجس ولا مطهر له غير الماءأحياناً تكون ثياب ابني الصغير مبللة بالنجاسة، فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثياب الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة؛ لأنها لم تظهر عليه آثار البلل، وهل هناكطريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلاً، وهل هناك سنٌ يكونفيها بول الولد غير نجس أم أنه نجس منذُ الولادة؟الجواب : بول الطفل نجس مطلقا من حين الولادة إلى آخر حياته يكون نجس، لكن في حال الطفولةوعدم آكل الطعام تكون نجاسته مخففة يكفيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذىبالطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -:(بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل), فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام فبوله نجاسةخفيفة يكفي فيها الرش والنضح ، وإذا كان بول الصبي مبلل بالنجاسة, ثم باشر ثوباًآخر طاهر فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه؛ لأنه رطب إذا كان رطباً, أما إذا كانترطوبته خفيفة ولم يؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا باس لا يتنجس, لكن إذا كانت رطوبتهواضحة وبينه فإنه لا بد تؤثر في الثوب الذي تلامسه ولو ما بان ذلك بينونة ظاهرة، فينبغيغسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل, يتحراه ويغسله بالماء, وليس هناك طريقغير الماء ، الشمس ما تكفي لا بد من غسله بالماء, ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم-إذا أصابه بول الصبي صب عليه الماء- عليه الصلاة والسلام- وإذا كان صغيراً أتبعه الماء ولم يغسله بل يكفي رشه بالماء كما تقدم. http://www.binbaz.org.sa/mat/16887======================================قيء الطفل هل له حكم بوله أم لاإن طفلي يرضع الحليب الاصطناعي، وهو يسترجع باستمرار عدة مرات في الساعة الواحدة،وقد يصيب ملابسي بعض الأحيان، وأنا أصلي بها دون غسل، فهل يلزمني أن أجدد وضوئي أو أغير ملابسي، وهل صلاتي جائزة دون ذلك؟ الجواب :كأنها تعني القيء، أنه يقيء من هذا الحليب الذي يشربه، المشروع لك أن تغسلي ما أصابك لأن بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابسالتي يصيبها إذا كان الشيء كثيراً، أما إن كان يسيراً يعفى عنه هذا هو المشروع والأحوط أنك تغسلين ما أصابك أما الطهارة صحيحة الطهارة هنا ما تنتقض الطهارة لكنما أصاب الثوب من بوله وقيئه يغسل هذا هو الأحوط خروجاً من خلاف العلماء.http://www.binbaz.org.sa/mat/16877========================هل ينتقض وضوء المرضعة إذا غسلت ابنهاسؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء أمه؟الجواب : نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد تتطهر، ينتقض وضوئها، إذا مست فرجه ذكره أو قبل الأنثىأو حلقة الدبر فإن هذا ينقض الوضوء، إذا كانت على وضوء تعيد الوضوء كالرجلوكالمرأة. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/16786========================إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟أنا رجل ولدت مختوناً، ولم يقم أهلي بختانتي مرةً أخرى، والآن أسأل إذا كان الشخصمختوناً عند ولادته هل يجزئ ذلك عن الإختتان المسنون أم لا؟الجواب :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, وصلى الله وسلم, وباركعلى عبده ورسوله, وخيرته من خلقه نبينا, وإمامنا, وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آلهوأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. فإن الإنسان إذا ولد مختوناًفإن ذلك يكفي ولا حاجة إلى أن يعمل أهله شيئاً, وقد كفاهم الله المئونة والحمد لله, وهذا قد يقع لبعض الناس, وقد بلغنا من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختوناً, وبذلك يكون أهلهقد كفوا هذه المئونة والحمد لله. بارك الله فيكم http://www.binbaz.org.sa/mat/16574========================حكم الطفل إذا مات ولم يختنتسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس، فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان،ما هو توجيهكم؟الجواب :إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشرع بعد موته، والحمد لله،سنة فات محلها، محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه. http://www.binbaz.org.sa/mat/16561========================حكم صلاة من يصلي وهو يحمل الطفلما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعدعلى محل السجود، وعندما تسجد تُمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود،هل تصح الصلاة؟الجواب :نعم، لا بأس، .... تمسك بيده حتى لا يقع فيه شيء، وحتى لا يذهب إلى ما يضره، وإذا جلس في محل السجود نحته عنها وسجدت، لا بأس، إذا كان ما في يده نجاسة ، ولا فيمحله نجاسة رطبة، تنجس محل السجود، بل هو يابس لا يضر ذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب، بنت بنته ويصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذاسجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، ليبين للناس أن الأمر فيه سعة والحمد لله، وأن هذا الدين فيه سعة. http://www.binbaz.org.sa/mat/14780========================حمل الطفل أثناء الصلاة وبه أذىأحياناً أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد، ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به،فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة، والحال ما ذكرت؟ الجواب :إذا كان فبها أذى لا تحمليها, إذا كان فيها الأذى –الحفاظ فيها الأذى-- لا تحمليها أما إذا كانت نظيفة فلا بأس, فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى وهو حامل أمامة بنتزينب -بنت بنته- يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها -عليهالصلاة والسلام- وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة فالأحوط لك ألا تفعلي هذا إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة, هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. -ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ ج/ نرجو ألا إعادة عليها -إن شاء الله- نرجو إلا إعادة عليها لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم, وأحسن الله إليكم,وجزاكم الله خير الجزاء. http://www.binbaz.org.sa/mat/14757========================الوفاء بالنذر بتسمية الطفل بالاسم الفلانيإنني نذرت نذراً إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة، وعندما أنجبت الطفل لم أستطع تسميته، ولم أستطع، أوفي بالنذر إلى الآن، وقد أنجبت ثمانية أطفال، فهل علي ذنبفي عدم الوفاء بالنذر، وما هي كفارته، علماً بأن زوجي تزوج امرأة ثانية، وأنجب منها وسمىالجواب :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومناهتدى بهداه أما بعد.. فعليك كفارة اليمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماءبعض الصحابة؛ لأنك أنتِ الناذرة فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، إما غداء، وإما عشاء، وإما نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو رز، أو حنطة، هذا هو الواجب، أو كسوة كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، عن يمينك. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/12165========================هل يلزم الوفاء بوعد الطفولةعندما كنت أدرس القرآن على يد أحد المشايخ في بلدنا وعدت ابنه وعمره خمس سنواتأن أحضر له دبابة، ثم سافرت إلى المملكة وانشغلت بالعمل، وطالت المدة دون أنأفي بهذا الوعد، وكبر الطفل المولود حتى أصبح رجلاً، فهل يجب علي الوفاء بهذا الوعد،وهل يكون كما وعدت كما نص عليه الوعد، أم بما يعادل قيمته من السلع التي تناسب سنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.الجواب :إذا وفيت بالوعد يكون حسناً وطيباً وإلا فالقواعد الشرعية في مثل هذا أنه لا يلزمك لأنهمحل طفولة، والعادة في مثل هذا التسامح بين الناس، وإذا كان ما تيسر لك وقت الطفولة فلا حرج عليك والحمد لله، لكن إن أعطيته شيئاً وكتبت له وراسلته وأعطيته شيئاً في مقابلهذا الوعد فهذا حسن من باب مكارم الأخلاق. http://www.binbaz.org.sa/mat/17995========================حكم الطفل الذي ولد لستة أشهررجل تزوج امرأةً وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلاً، فهل المولود ابن للزوج شرعاً أم لا؟ الجواب : إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة في الحمل ستة أشهر،كما قال الله -عز وجل-: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا[الأحقاف: 15] فستة للولد وأربعة وعشرون للرضاع، فأقل مدة للحمل ستة أشهر، فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لهايعني نكاحه من وطئه لها فهو ولده. أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطءبأقل من ستة أشهر وعاش فهذا محل نظر، ينظر فيه؛ لأن الأصل ليس ولداً له، قد حملتبه قبل ذلك، إلا إذا كان سقط، أو مات أو عاش مدة يسيرة ثم مات، فهذا قد يكون له ويحكمله به؛ لأنه لم يعش، قد يكون لخمسة وقد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش وإن صرخ ........،لكنه لا يعيش في الغالب، إنما الذي يعيش ابن ستة أشهر فأكثر، هذا هو المعروف عند أهلالعلم. فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وإن سقط حياً ثم مات فإنه لا يجزم بأنهمن غيره، ولا يحكم عليها بأنها زنت؛ لأنها مادامت في الستة الأشهر، ممكن إذا كان لميعش بل سقط صغيراً ولم يعش فإنه قد يكون الحمل من وطئه الذي حصل بعد النكاح إذا مضىعليه أكثر من أربعة أشهر. أما إذا عاش وهي أتت به قبل ستة أشهر فهذا دليل على أنها حاملقبل أن ينكحها فيكون النكاح باطلاً، وينظر في أمرها بعد ذلك. بارك الله فيكم http://www.binbaz.org.sa/mat/19657========================إذا اجتمعت جنازة رجل وطفل وامرأة من يقدم؟إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل: فأيهما يقدم إلى الإمام؟الجواب :السنة أن يقدم إلى الإمام الرجل، ثم الطفل الذكر, ثم المرأة، تكون إلى جهة القبلة المرأة ويكون وسطها عند رأس الرجل، حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقا للسنة, فيوضعالرجل عند قرب الإمام, ثم يليه الطفل الذكر, ثم يليه المرأة هذه السنة, والمرأة إلى جهةالقبلة, والرجل يكون إلى جهة الإمام, ويكن وسط المرأة مساوياً لرأس الرجل. http://www.binbaz.org.sa/mat/14064يستكمل باذن الله | |
| | | راجيه عفو الله
¤° إدارة المنتدى °¤
عدد المساهمات : 4163 العمر : 53 العمل/الترفيه : راجية رضا الله
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تعالى الخميس يونيو 03, 2010 4:53 pm | |
| حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها، وحكم صنع الطعام من قبلهاهناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل، والطبخ، وعمل أي شيء في البيت، كالقهوةأو الشاي، أو غلي الحليب للأطفال، أو غير ذلك، والمرأة لم تغتسل من الجنابة، ما حكم ذلك؟ الجواب :لا حرج في ذلك، الحمد لله، لا بأس أن تصنع الطعام وتعطي الطفل حاجته، ولا بأس أن نكنسبيتها، ولا بأس أن تخدم زوجها، ولا بأس أن تكرم ضيفها وهي لم تغتسل، لكن لا تصلي حتىتغتسل ولا تمس القرآن حتى تغتسل، ولا تقرأ القرآن أيضا. بارك الله فيكمhttp://www.binbaz.org.sa/mat/10994===========================حكم الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيعهل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع؟الجواب :ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام فهو مثل بوله، ينضح بالماء ويصلي فيه، ولا يصلي فيه قبل النضح بالماء. http://www.binbaz.org.sa/mat/14864===========================من المسؤول إذا أخرج الرجل ابنه المريض من المستشفى بغير رضا الطبيبإذا حصلت له مضاعفاتالجواب : أنا طبيب في قسم الأطفال في أحد مستشفيات المملكة، تحدث عندنا حالات كثيرة يخرجفيها الأب ابنه من المستشفى على مسؤوليته، رافضاً النصيحة والعلاج الطبي، وإن نسبةمن هؤلاء الأطفال تحدث لهم مضاعفات سيئة تؤثر على صحتهم طوال عمرهم، ومنهممن قد يتسبب هذا الخروج من المستشفى في وفاته، ومنهم من يموت في البيت؛ نظراً لجهلالآباء وعنادهم رغم بذل كل الأسباب لإقناعهم، السؤال: من المسئول عن هذه الضحايا؟وهل لإدارة المستشفى الحق في منع الأب ولو باستخدام الشرطة والاستعانة برجال الأمن، وهل من حق الأب الإصرار على أخذ ابنه حتى وهو يعرف أنه قد يموت دون علاج، أفتونا،وما الحل؟ جزاكم الله خيراً.الجواب :العلاج مستحب، الطب مستحب، التطبب والعلاج مستحب وليس بواجب، فإذا رأى والدالطفل عدم العلاج وهو عاقل يفهم ورأى أنه لا حاجة إلى العلاج، فلا يجبر الوالد على العلاجلابنه أو بنته، أما إذا كان الوالد جاهلاً ولا يفهم في الأمور فلا مانع من كون الدولة التيتحت إشرافها المستشفى تلزم بالعلاج لمصلحة الأطفال ولمصلحة المسلمين، لمصلحةالرعية، إذا رأت الدولة ورأى المسؤولون عنها والقائمون على المستشفى أن إخراجهخطر، وأنه في أشد الضرورة إلى العلاج والأب لا يفهم هذه الأمور، ولا يعقل هذه الأمور فلامانع من علاجه ومنع الأب من إخراجه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومنباب الإصلاح العام للمسلمين، ومن باب الأخذ على يد الإنسان الذي لا يفهم الأمور ولا يعقلهاكما ينبغي، أما إذا كان الوالد له فهمه وله عقله وله دينه، ولكن رأى أن هناك أسباباًتقتضي إخراجه فهو على مسؤوليته وهو على اجتهاده، ولا يضرك إذا مات الطفل. http://www.binbaz.org.sa/mat/11936===========================حكم تغسيل الرجل امرأته إذا توفيت، وحكم غسله البنت الصغيرةهل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟الجواب :لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، والمرأة زوجها، جاءت به السنة عن النبي -صلى اللهعليه وسلم-، فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته، ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها،أما غيرها غير الزوجة فلا، لكن السرية من جنس الزوجة، إلا أنها السرية التي سرهاالرجل وجعلها محل وطئ له، لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة، إذا وجد مماليك بالتوارث أوبالسبي الشرعي، فلا بأس أن يتخذها الرجل سرية له، ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة.أما أمه وبنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسلهن، بل يغسلهن النساء، لكن البنت الصغيرةيغسلها الرجال لا بأس، إذا كانت دون السبع كبنت الخمس والثلاث والأربع لا بأس، وهكذاالطفل الذي دون السبع يغسله النساء أيضاً، ما دون السبع يغسله الرجال والنساء.http://www.binbaz.org.sa/mat/14035===========================من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً لههناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلاً أو طفلة غريقةً تكون بنتاً له، ولا يصح لهالزواج منها، وإن كانت ولداً فتكون ولداً له، أفيدونا عن صحة هذه المقالة؟الجواب : هذا من خرافات العامة هذا وأشباهه من خرافات العامة, ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغيرحجة فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق, أو حرق, أو غيرهما فإنه لا يكون محرماً لها إذا كانت أجنبية حتى, ولو كانت كبيرة فإذا أنقذها إنسان من غرق, أو حرق, أو هدم فإنه يكون محسناًوله أجر المحسنين, وله ثواب المحسنين لكن لا يكون محرماً له بذلك وهكذا لو أنقذ ذكراًلا يكون أباً له, ولا محرماً له من زوجة ونحو ذلك لا, بل يكون على حاله الأولى ،إن كانأجنبياً فهو أجنبي وإن كان قريباً فهو قريب المقصود أن إنقاذ الطفل, أو الطفلة, أو إنقاذ الكبير, أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سبباً للمحرمية. بارك الله فيكم http://www.binbaz.org.sa/mat/17495===========================حكم رضاعة الطفل من امرأة ليس فيها حليبإذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل، ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب،فهل يعتبر ابناً لها أم لا؟ الجواب :إذا ارتضع منها ولو دهراً طويلاً، إذا كان ما فيها لبن ما يصير ولداً لها، لا بد من لبن فيهاولا بد من خمس رضعات أو أكثر يشرب اللبن ويدخل إلى جوفه عن يقين، وإلا مص الثدي وما فيه شيء ما ينفع ولو شهر ولو سنة ما ينفع، لكن لا بد أن يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن الصبي خمس رضعات أو أكثر، حال كون الصبي في الحولين قبل أن يفطم، قبل تمامالحولين يكون ولداً لها بهذه الشروط؛ كونه في الحولين وكونها ترضع لبن حقيقة موجود، وكونه خمس رضعات فأكثر، أما المص بدون لبن ما ينفع. http://www.binbaz.org.sa/mat/11784===========================ملامسة بلاط الحمام والأدوات الصحية وملابس الطفل المبتلة بالبول هل ينقض الوضوء؟هذه رسالة وردتنا من المستمعة: (س.م) من جدة تقول: هناك أشياء كثيرة تحدث يومياً ولاأعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منهاوما لا يذهبه، مثلا: ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه، كذلك الوقوف على بلاطدورات المياه حافية، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول ملامسة الزوج أو تقبيله، الأكلأو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة.الجواب :1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كانفي البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهماأن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة، أو في رجله رطوبة.2- ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها وهيرطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده.3- ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها ما لم يخرج شيء من منيأو مذي، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك. وأما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد بذلك الجماع، في أصح أقوال علماء التفسير،كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم. وقد صح عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، لكن إن خرج شيء من المذيفإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة ونحوها، بعد غسل الذكر والأنثيينوبعد غسل المرأة فرجها، أمل إن كان الخارج منيا فإنه يجب على من خرج منه الغسل.4- الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء، ولا حرج فيه، إلاإذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك. وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحمالصيد، وغيرها من اللحوم المباحة، فلا ينتقض الوضوء بها، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا منلحوم الغنم))، وسأله صلى الله عليه وسلم سائل: ((فقال يا رسول الله: أنتوضأ من لحومالغنم؟ قال: إن شئت، ثم قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم)) رواه مسلم في الصحيح.5- ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء هذا فيه تفصيل، إذ ليس للمرأة أن تلمس الرجلالغريب ولا غيره، إذا لم يكن من محارمها، ولكن لو لمسته بأن لمست يده أو قدمه لمينتقض الوضوء بذلك، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها، أو يد عمها، أو قبلت رأسه،أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم.أما الغريب الذي ليس محرماً لها فلا تلمس يده، ولا تصافحه، ولا تمس شيئاً من بدنه،ولا يلمسها هو، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس، كيف حالك يا فلان؟ وعليكمالسلام، والسلام عليكم، كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذا، من دون مصافحة،ومن دون تكشف، ولا ملامسة، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها، وتسلم عليهبالكلام فقط كما تقدم.6- أما مداعبة الزوج فهي طيبة ومشروعة، فيشرع لها أن تداعب زوجها ويداعبها، وهذامن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله، فقد كان يداعبهن عليه الصلاة والسلام،ولا ينتقض الوضوء بذلك إذا كانت المداعبة كالتقبيل.http://www.binbaz.org.sa/mat/2249===========================غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟الأم ذهبت في سابق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائمها ومواشيها ووضعت بنتها الصغيرة عند أمها، والبنت عمرها سنة، فانفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء وسقطتفيها وماتت، وقد جاء أخو الأم التي ذهبت إلى البر ورفع البنت ووجدها ميتة، وتسأل هذهالأم عن حكمها، وقد كبرت الآن وضعفت فماذا تفعل؟ أفيدونا في ذلك؟الجواب :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابهومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه الحادثة لا حرج على الوالدة فيها لأنها لم تفرط مادام جعلتها عند أمها، والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون، فكونها ذهبت إلى البركة وسقطت فيها هذا أمر لا ينضبط، ولا حرج في ذلك وليس عليها دية ولا كفارة. أثابكم الله http://www.binbaz.org.sa/mat/11920======================================هل امتزاج حليب المرضعة بالدواء يحرم به النكاحإذا أخذ الطفل دواء ممزوجا بحليب امرأة أخرى غير أمه، وكرر هذه العملية أكثر من خمسأو ست مرات، فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟ الجواب :بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهنبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد: فلا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي، وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثرفي حولين، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف، فإذا كان خمس مرات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين، فإنه يكون له حكم من ارتضع خمسرضعات فأكثر، إذا كان الحليب له أثر وتحقق أنه حليب وصل إلى جوفه مع هذا الدواءأو مفرداً كل ذلك لا يغير من حاله شيئاًَ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقىإياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك نعم. http://www.binbaz.org.sa/mat/11794==========================حكم من وضع ماء في سطل ووضعته في الحمام فجاء طفلها فسقط فيه فماتأن لي طفلاً يبلغ من العمر عشرة أشهر قد توفي على إثر غرق في ماء. أما القصةبالتفصيل فهي أن أحد الأولاد صبَّ ماءًا في سطل كبير، وذلكم الولد عمره ست سنوات،وأنا الذي طلبت منه ذلك؛ لأني كنت أغسل البيت، فأتته أخته التي أكبر منه سناً ، فوضعت على الماء الذي في السطل صابون، وبعد أن انتهيت من غسيل البيت بقي هذا السطل بالماء مملوءاً، فذهبت أنا إلى الحمام ووجدت أن الماء الذي في السطل نظيف، حاولت أنأكبه في البلاعة لكني رأيت أن الماء كثيراً ونظيف، وأخيراً أغلقت الحمام ، وأخذت أطفاليمعي وهم أربعة أطفال من غير الصغير الذي توفي، وبعد ذلك ذهبت إلى المطبخ كنت أريد أنأعمل الفطور، أما الطفل الصغير فكان يلعب في أحد الغرف بالمنزل، ولكن القدر مكتوب،وبعد قليل أتاني ولدي الذي يبلغ من العمر ست سنوات يبكي ، ويقول: وجدت أخي ميت في الماء، وكان متنكس في السطل الذي كان مملوءاً، ذهبت أنا بسرعة وجدت أخوه قد أخرجهمن السطل، وقد أنزله خارج الحمام وهو قد توفي، وقد حصل هذا الحادث في (9/11/1408هـ) أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على سؤالي في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.الجواب :ليس عليك بأس والحمد لله ؛ لأنك لم تتسببي في هذا، هذا شيء عادي، وتركتيه حتى ترجعيإليه وتنظري في أمره، والولد ليس عنده بل في مكانٍ آخر ، ولكن الله قدّر أن يأتي إليه فلايضر ك ولا حرج عليك إن شاء الله، ولا دية ولا كفارة ، والحمد لله. ونسأل الله أن يعوضكمعن ذلك الطفل خيراً منه ، وأفضل منه ، وأن يجعله شافعاً لكم، الحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/11934==========================حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانهامن عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة (ن.س.ر.خ)سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23/ 11/ 1407 ه الذي تسألين فيه عن ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها..؟وأفيدك أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلايحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى)) خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن. وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قولهصلى الله عليه وسلم: ((خمس من الفطرة: الختان، وإلاستحداد، وقص الشارب، ونتفالإبط، وحلق العانة)) متفق على صحته، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.http://www.binbaz.org.sa/mat/2289==========================وقت تسمية المولود والأحق بتسميتهأختنا تسأل عن الوقت المناسب لتسمية المولود منذ ولادته، ومن هو الأحق بتسميته؟ الجواب :بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آلة وأصحابهومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالأحق بالتسمية هو الأب هو والد الطفل إذا كان موجوداً،وإذا كان غير موجود فالأكبر من أولياء الطفل، ويستحب التعاون في ذلك والتشاور بينالوالد والوالدة حتى يختار الجميع الاسم الحسن، وأفضل الأسماء ما عُبِّد لله تعالى في حقالرجال كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد الكريم ونحو ذلك، وبحق النساء ما كانمتعارفاً بين نساء الصحابة ومن بعدهم من المؤمنات الأسماء المعروفة التي ليس فيها بشاعة ولا ما يدل على اختيار أسماء جاهلية من أسماء الكفرة والكافرات، يختار المؤمنالأسماء المعروفة بين المسلمين هذا هو الأفضل، أما ما عُبِّد لغير الله فلا يجوز كعبدالحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة هذا لا يجوز، والأفضل أن تكون التسمية يوم السابعللرجل والمرأة جيمعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، فالأفضلالتسمية يوم السابع وإن سمي يوم الولادة فلا بأس، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلمولده إبراهيم يوم ولادته، وسمى أولاد بعض الصحابة في اليوم الأول فلا بأس، سنة أيضاً،وفي يوم السابع سنة، فهذا هو الأفضل في الزمان، وفي الاسم إذا اختار الأسماء الطيبة الحسنة التي قد اعتادها المسلمون بعد الصحابة إلى يومنا هذا، وفي أسماء الرجال الأفضلفيها ما كان معبداً لله لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)،فما عُبِّد لله كان أفضل، وهكذا الأسماء المعتادة مثل محمد وصالح وسعد وسعيد وأشباه ذلك كلها أسماء صالحة لكن أفضلها ما عُبد لله سبحانه وتعالى، وأفضل الأيام يوم السابع وهكذا اليوم الأول. http://www.binbaz.org.sa/mat/17846==========================حكم حلب اللبن من ثدي المرضعة وسقيه للرضيعامرأة أرضعت طفلاً, وكانت تحلب اللبن من ثديها في إناء وتسقيه هذا الطفل, هل يعتد بهذا الرضاع؟الجواب :نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك، سواء أرضعته من ثديها, أوحلبت له في الإناء وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات فأكثر في الحولين. http://www.binbaz.org.sa/mat/20783==========================أخذ الطفل من عند أمه بعد طلاقهاإذا كان لي زوجة وطلقتها، ولي منها ولد عمره ثلاث سنوات، وقمت بأخذه منها، هل فيذلك شيء إذا كانت غير راضية؟الجواب :فإذا كان لك ولد من زوجةٍ طلقتها، وهو دون السبع السنين فليس لك أخذه منها إلا برضاها،أو من طريق المحكمة، أما التعدي عليها فلا، لا تأخذ الطفل ما دون السبع من المطلقة إلا برضاها، أو بمراجعة المحكمة، أما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل، إن تصالحت أنت وإياها فالحمد لله وإلا القاضي ينظر في الأمر، أما قبل السبع فبكل حال يتأكد لا تأخذه إلا بمراجعة القاضي إلا بسماح أمه.http://www.binbaz.org.sa/mat/11877==========================حكم وضوء من غسلت طفلاإذا غسلت طفلاً وأنا متوضئة، فهل ينتقض وضوئي؟الجواب : نعم، إذا مسست فرج الطفل ينتقض الوضوء؛ لأن مس الفرج من الطفل، أو من الكبير ينقض الوضوء، إذا كان من دون حائل، أما مع الحائل، ومن وراء الحائل، فلا ينقض الوضوء.http://www.binbaz.org.sa/mat/16776==========================حكم العقيقة بعد ذهاب فترة من وقت الختانإن لها أربعة أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا اثنين منهم، وتقول: هؤلاء الاثنين هل يجوزلي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة؛ وتذكر أن والدهم توفي قبل خمسة عشر عاما؟الجواب :لا بأس العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة هذاهو المشروع وقد أمر بذلك، أمر بذلك عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة وقال عليهالصلاة والسلام: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى).فإذا كان والدهم قد عق عن اثنين فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. المقدم: بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسهوباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيء في ذلك؟. الشيخ: هذا غلط،كل على قدره، ما عقه الوالد له أجره، وإن عقت الوالدة فلها أجرها، وخاصة إذا كان الطفلتوفي صغيراً، كل على حسب عمله ونيته. المقدم: يقولون إن توفي الولد صغيراً وكانتالمقدمة للعقيقة والدته أن الأجر يكون دائماً للوالدة فقط، وليس للوالد شيء من ذلك البتة؟ الشيخ: هذا غلط، قول على الله بغير علم، فلها أجرها على ما فعلت، والأب له أجره علىما فعل، كل منهما له نصيبه من الأجر فيما فعل مع الولد، من إحسان، ومن تربية، ومن نفقة. http://www.binbaz.org.sa/mat/11659==========================منع المصلي مرور الطفل بين يديههل يجب على المصلي أن يمنع مرور الطفل من بين يديه في الصلاة؟الجواب : نعم، لا يدع شيء يمر بين يديه يمنعه إذا تيسر ذلك، فإذا غلبه فلا شيء عليه، لكن يمنعه، إذا مر الطفل أو الدابة كالغنم ونحوها يمنعها إذا تيسر ذلك، فإن غلبه ذلك فصلاته صحيحة،ولا يقطعها إلا ثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، إذا مر واحد من هذه الثلاثةبينه وبين سترته أو قريب منه في حدود ثلاثة أذرع فأقل قطع عليه صلاته، أما إن كان بعيداًمنه فوق قدر ثلاثة أذرع أو كان وراء السترة فإنه لا يقطع عليه الصلاة، أما غير الثلاثة فإنهيمنع لكن لا يقطع الصلاة، مرور البعير أو الشاة أو الطفل أو الكلب غير الأسود لو مر لا يقطع، لكن إذا أمكنه أن يمنعه ويدفعه فإنه يمنعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبىفليقاتله فإنما هو شيطان)، هذا عام أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المار، سواءكان المار قاطعاً أو ليس بقاطع، فالسنة والمشروع أن يدفعه ويمنعه من المرور بالتي هيأحسن، فإذا غلبه فصلاته صحيحة، إلا إذا كان المار كلباً أسود أو حماراً أو امرأة مكلفةبالغة يعني حائض فإنها تقطع فإن واحدة من هذه الثلاث يقطع بنص النبي عليه الصلاة والسلام. http://www.binbaz.org.sa/mat/14355==========================الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من نسائه كلهنرجل متزوج من امرأتين وله جار، وتوفت زوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع، أعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الأولى وأرضعتها حتى أكملت الرضاعة من الزوجة الأولى، فهلهذه الابنة تكون أختاً للأولاد من الزوجة الثانية أم لا؟ نرجو الإفادة.الجواب : نعم، إذا كان للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلاً في الحولينخمس رضعات أو أكثر فإن هذا الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من النساءكلهن، يكون أخاً لهن يكون أخاً لأولادهن جميعاً، لكن أولاد المرضعة يكونون إخواناً أشقاء، وأولاد الزوجات الأخريات يكن إخوة لأب؛ لأن الفحل واحد، فالتي أرضعت أولادهاأخوة للرضيع من أمه وأبيه في الرضاع، وبقية الأولاد من الزوجة الثانية أو الثالثة أوالرابعة يكونون إخوةً من الأب، كالنسب سواءً كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فأولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل إخوة منالأب، كالنسب، كما أن أولادهن من هذا الرجل إخوةٌ لأولاد المرأة الأخرى من النسبمن جهة الأب. http://www.binbaz.org.sa/mat/11817============================================= | |
| | | | فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تعالى | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|